الاختلاط بالمساوي أو بلا جود أو بالأردأ ووجه تحقق الشركة (ح) مع امتياز مال كل واحد من المالكين عن الآخر بحسب الواقع وفي علم الله تعالى هو أن الامتياز الواقعي مع عدم تميز عند المالكين ولا عند غيرهما غير مغن في تعلق الإضافة الملكية إذ لا يترتب على ملكيته أثر فقهي وما أثر له أصلا فهو بحكم العدم فالملكية الممتازة تصير معدومة ويصير الكل ملكا لهما بالنسبة و (ثانيهما) ما إذا كان أحد المالين متميزا عن الآخر بحيث يشار إلى كل بإشارة جسية غير الإشارة إلى الآخر إلا أنه لا يكون افراز أحدهما عن الآخر ممكنا إما لانجراره إلى التلف كما في الخيط المخيطية الثوب، أو لعدم التمكن من انفكاكه عما اجتمع معه عقلا كما في لون المصبوغ به الثوب. أو شرعا كما في الخيط الذي خيط به جرح حيوان إذا كان اخراجه منه منشأ لتلف الحيوان، ولا يخفى أن ملاك حصول الشركة في مورد الاختلاط بعينه موجود في هذا المورد أيضا إذ مع عدم تمكن افراز الخيط لصاحبه يكون في حكم الغير المتميز ولأجل ذلك تقع الشركة بين صاحبه وبين صاحب مال الآخر بالنسبة، ثم الشركة أما تتحقق في المقبوض بالعقد الفاسد كما إذا اشترى الخيط بالعقد الفاسد وحاط به ثوبه، وما تكون في المغصوب كما إذا غصب الخيط وخاط به ثوبه وأما تكون في المقبوض بالعقد الصحيح، كما إذا اشترى الخيط بعقد صحيح وخاطبه ثوبه ثم فسخه البايع والحكم في المقبوض بالعقد الفاسد والمغصوب يختلف مع حكم المقبوض بالعقد الصحيح.
وتوضيح ذلك أن الخيط الذي خاط المشتري به ثوبه بالعقد الصحيح كان عن حق له واقعا لكونه ملكا له في الخياطة، وهذا بخلافه في المغصوب و المقبوض بالعقد الفاسد وإن كان بينهما فرق من حيث جهله بكونه له في المقبوض بالعقد الفاسدون المغصوب، ولكنهما مشركان في عدم كون الخيط له واقعا