عن تحت عمومه بالتخصيص، ولا مانع عنه من هذه الجهة ولا يبلغ تخصيصه بمرتبة من الكثرة الموهنة كما لا يخفى إذ الخارج عنه ليس إلا موارد مثل وصية الصبي وحيازته المباحات لو قيل بهما ومثل صحة اسلامه وشرعية عباداته على ما هو الحق، ومن ذلك يظهر أن القول بشرعية عباداته لا ينافي مع عموم رفع قلم التشريع عنه إذ يكون الدليل المثبت لمشروعية عباداته مخصصا لعمومه.
وأما الثالث: فهو أضعف من الأولين، فإن المراد بالبالغ الذي يكون فعل الصبي مرفوعا للأحكام المجعولة في حقه أما البالغ الأجنبي عن الصبي أو البالغ الذي من أوليائه فعلى الأول فلا معنى لكون فعله موضوعا في حق الأجنبي عنه كما لا يخفى، وعلى الثاني فهو اقرار بترتب الأثر على فعله. إلا أنه لمكان قصوره عن توجه التكليف إليه يصير التكليف متوجها إلى وليه هذا تمام الكلام في حديث رفع القلم، وصار المتحصل من مجموع ما ذكرناه هو صحة التمسك به لاثبات مهجورية الصبي، نحو هجر المجنون بحيث يكون مسلوب العبارة حتى مع إذن الولي على ما هو مذهب المشهور.
ومما استدل به ما ورد من أن عمد الصبي خطأ. والانصاف عدم دلالته على هجره عن مطلق الأفعال القصدية وذلك لتذيل هذه الجملة في بعض الأخبار بكون ديته على عاقلته الموجب لاختصاصه بباب الجنايات، وتصير قرينة على إرادة ذلك منه حتى في الأخبار الغير المذيلة بذاك الذيل، ومع قطع النظر عن هذه القرينة يكون المتعارف في التعبير عن هاتين الكلمتين أعني العمد والخطأ هو باب الجنايات، وباب كفارة الاحرام، وهذا المتعارف أيضا يوجب صرفهما عن الظهور في العموم، بحيث لا يمكن أن يستدل بالخبر المشتمل عليها على رفع القلم عن الصبي كما لا يخفى.
ثم إن الشيخ قدس سره أخيرا قوى مذهب المشهور واستظهره من بعض