منها فرد فيما كانت حاصلة بأسباب قهرية إلا أن القسمين منها موجودة في الحاصل من الأسباب الاختيارية ومثال الملكية المطلقة الحاصلة بالأسباب الاختيارية ظاهر كالبيع ونحوه ومثال المقيدة منها كالوقوف إذا وقف على طبقة عشر سنين ثم على طبقة عشر سنين بعدها وهكذا أو وقف على الطبقات على ترتيب وجودهم فإن الملكية المقيدة بعشر سنين أو بما دام وجود الموقوف عليه هي المنشأ بالانشاء وفيما نحن فيه أيضا يمكن أن تكون الملكية الحاصلة للمالك بالنسبة إلى البدل شرعا مطلقة،، ويمكن أن تكون مقيدة، فلا بد من النظر في دليل اثباتها وكيفية دلالته من أنه هل يثبتها على الاطلاق أو مقيدا بعدم عود المبدل إلى المالك ومما ذكر يظهر فساد توهم كون الملكية في المقام مطلقة بدعوى عدم تصوير التقييد فيها كما لا يخفى: إذا تحقق ذلك فنقول مقتضى القول ببدل الحيلولة وإن العين المبدل لا تخرج عن ملك مالكها كما سنحققه في الأمر الثالث وأنه يجب ردها إليه هو أن يصير مالكا للبدل ما دام عدم رجوع المبدل إليه إذ هو بدل مما فات من المالك من التمكن على ماله وبعد عوده إليه فلا فوت حتى يحتاج إلى البدل، فإن قلت بناء على ما تقدم في الأمر الأول اجمالا وسيفصل في الأمر الثالث، البدل ليس عوضا عن المبدل وإنما هو غرامة يغرمه الضامن بحكم الشرع وإذا صار المالك مالكا له، فلا موجب لخروجه عن ملكه بسبب تمكنه من المبدل ولا أقل من الشك فيرجع إلى استصحاب بقاء ملكيته للبدل. قلت أما على تقدير القول ببدل الحيلولة من ناحية كونه بدلا عن سلطنته الفائتة حسبما تمسك به المصنف قده فلا مقتضى لحصول الملكية المطلقة إن قلنا بوجود مقتضى الملكية وذلك لأن البدل (ح) بدل عن فوت استيلاء المالك وليس للمالك سلطنتان على ماله وذا عادت السلطنة فلم تكن فائت أصلا حتى يحتاج إلى البدل وبعبارة أخرى التدارك إنما يقع عما يفوت من كون المال تحت يده فيكون بقدر الفوت
(٣٧٨)