الصبي لها عليه، فبقدر الذي فقده الصبي يثبت للولي. لكن الثابت للولي بمقتضى اطلاق الآية هو مطلق السلطنة على نحو الاستقلال من دون اعتبار انضمام الصبي عليه فيكون الناقص عن الصبي أيضا كذلك بحكم اعتبار اتحاد مقدار ما وجده الولي مع ما نقص عن الصبي.
مع أنه لو سلم امكان اجتماع سلطنتين مستقلتين في مال واحد نقول قد ثبت بالآية السلطنة المستقلة للولي، ولازم ذلك قصور الصبي عن السلطنة الكلية: إذ لا وجه لثبوت سلطنة الأجنبي على ماله مع فرض تمكنه من التصرفات في ماله، فتحصل أن مهجورية الصبي ليس كمهجورية الراهن عن التصرف في العين المرهونة، بحيث ليس له الاستقلال في التصرف. بل يحتاج إلى إذن من المرتهن لقصور المال عن ذلك، ولا كمهجورية السفيه عن التصرف في أمواله حيث ليس له الاستقلال في التصرف أيضا، يحتاج إلى إذن الولي، لكن لا لقصور في أمواله بل لقصور في نفسه بل لكون مهجوريته كمهجورية المجنون حيث لا يصح تصرفه ولو مع إذن الولي، فليس له التصرف رأسا لا مستقلا ولا منضما إلى الولي، بحيث كان النفوذ متوقفا على فعلهما معا أو كان لإذنه دخل في صحة تصرف الولي أو كان لأذن الولي دخل في صحة تصرفه.
وليعلم أن محل الكلام في باب الصبي إنما هو بعد الفراغ عن مهجوريته فيما ثبت مهجوريته إذ (ح) يقع البحث في كيفية هجره، وأما فيما لا هجر له كالوصية ونحوها لو قيل به فهو خارج عن محل البحث كما لا يخفى أن مورد البحث إنما هو معاملاته لا مطلق ما يصدر عنه. فمثل إذنه في دخول الدار أو ايصاله الهدية من قبل الولي الذي قامت السيرة على جوازه خارج عن محل الكلام.
الدرجة الثالثة في هجره في التصرف في أمواله بالوكالة عن الولي