الحقيقي أو الحكمي، أو كانت موجودة كما في مورد بدل الحيلولة،، وسواء كان بقي منها بعد التلف شئ له قيمة كما إذا انكسرت العين وكان لمكسورها قيمة أم لا،، وسواء كان الاغترام لأجل وطئ الدابة التي يركب ظهرها أو لغير ذلك والكلام يقع تارة في ملكية المال الذي أدى غرامته وأنه هل هو ملك للغارم أو المغترم وأخرى في أنه على تقدير عدم القول بالملك فهل يكون للضامن حق اختصاص به أو يكون حق الاختصاص للمالك أو لا يكون لواحد منهما بل هما مع غيرهما بالنسبة إليه شرع سواء وكل من سبق إليه فهو له كساير المباحات فالكلام هنا في جهتين: الأولى في ملكية المال للمالك أو الغاصب والكلام في هذه الجهة أيضا يقع تارة في صورة التلف الحقيقي وأخرى في التلف الحكمي،، وثالثة في حكم ملكية المال في صورة بدل الحيلولة،، وقد حكى عن المقاييس القول بصيرورة المال الأصلي ملكا للغارم في جميع الصور وقد أيده بذهاب الأساطين إلى لزوم الربا فيما لو كان التالف مصوغا عن الذهب مثلا وكانت الغرامة أيضا من جنسه بناء على عدم اختصاص الربا بباب المعاوضات بل جريانه في باب الغرامات أيضا ولا يخفى أنه لا يتصور إلا بفرض انتقال التالف إلى الضامن وإلا فمع بقائه على ملك المالك فلا مبادلة حتى يلزم فيها الربا هذا محصل ما نقل عنه.
ولا يخفى ما فيه أما في الصورة التلف الحقيقي فلعدم تصوير ملك الغاصب للتالف ثبوتا وانتفاء ما يدل عليه في مرحلة الاثبات وأما في التلف الحكمي فهو وإن كان يتصور فيه ملكية الغاصب للتالف ثبوتا، لكن ليس في مقام الاثبات عليه دليل وتوضيح ذلك أما في التلف الحقيقي فلأن ظرف حصول ملكية الضامن لا يخلو إما أن يكون آنا ما قبل التلف بأن انتقل إلى الضامن فتلف عنه أو يكون قبل أداء الغرامة وشيئا منهما لا يستقيم.