هذا الزمان هو دفع أموالهم إليهم عند استيناس الرشد عنهم، فتدل على جواز تصرفاتهم من أول زمان الابتلاء إلى زمان البلوغ مع استيناس الرشد منهم (هذا) ولا يخفى أن الآية الكريمة وإن لم تخلو عن ظهور فيما ذكر لكنه ليس بمراد قطعا، كيف وإلا يلزم أما لغوية ذكر البلوغ وجعل المناط في تأدية أموالهم إليه هو الرشد سواء كان قبل البلوغ أو بعده أو سقوط اعتبار الرشد بعد البلوغ والاكتفاء بأحد الأمرين، أما الرشد قبل البلوغ وأما البلوغ ولو لم يكن مع الرشد وهذا مما لا يمكن الالتزام به ولم يلتزم به أحد فلا بد أن يجعل ظرف دفع أموالهم إليهم عند استيناس الرشد بعد البلوغ، فتدل الآية على عدم نفوذ تصرفات الصبي مطلقا بالاستقلال ولا بانضمامه إلى الولي ولا بانضمام الولي إليه فيثبت بها اعتبار البلوغ في الدرجتين الأوليين أعني في تصرفاته في مال نفسه بالاستقلال وفي ماله بإذن الولي، وبعبارة أخرى مقتضى اطلاق الآية المباركة استقلال الولي في التصرفات فيما إذا كان المولى عليه أعني الصبي غير قابل لأن يتصرف بالكلية كاليتيم الذي يكون قريب الولادة من شهر أو شهرين إلى أن يتميز إذ لا اشكال في شمول اطلاق الآية في اثبات ولاية الولي على مثل هذا اليتيم قطعا ولا شبهة في أن الولي في هذه الصورة هو المستقل في التصرف وإذا ثبت استقلاله في التصرف في مورد يكون كذلك في جميع الموارد بحكم وحدة السنخ، فيثبت له الاستقلال في التصرف فيمن يمكن التصرف منه وهو الصبي المميز، ولا يمكن أن يقال بصحة تصرفات المميز أيضا إذا كان مع إذن الولي مع استقلال الولي في التصرف بحيث يكون التصرف لهما معا إلا أنه للولي بالاستقلال وللصبي مع إذن الولي، وذلك لاستحالة اجتماع السلطنتين بالنسبة إلى مال واحد كامتناع اجتماع مالكين على مال واحد، فلا محالة يجب أن تكون واجدية الولي للسلطنة على المال بمقدار نقصان
(٣٩٧)