بعد زوالها هذا بحسب الثبوت.
وأما بحسب الاثبات فتارة يحرز القسم الأول أو الثاني وأخرى يشك،، وعلى كلا التقديرين فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب إما على تقدير احراز موضوعية التدارك أو عليته فلعدم الشك في بقاء الملكية (ح) للقطع بزوالها لو احرز موضوعية التدارك وببقائها عند احراز عليته وما على تقدير الشك في كونه موضوعا أو علة فلعدم احراز الموضوع الذي هو شرط في اجزاء الاستصحاب على هذا التقدير إذ لم يعلم أن الموضوع هل هو عنوان التدارك أم لا هذا حكم هذه المحتملات ثبوتا.
وأما التحقيق فيها فالظاهر المقطوع به هو عدم تحقق المعاوضة لما تقدم ويأتي في الأمر الثالث فاحتمال المعاوضة منتف قطعا ولا شبهة في كون البدل على سبيل التدارك،، إنما الكلام في كون التدارك موضوعا أو أنه علة وليس في أدلة الضمانات ما يمكن أن يستظهر منه عنوانيته أو عليته إلا أن يقال أن المتفاهم العرفي ومناسبة الحكم والموضوع هو المقتضى للعنوانية بمعنى أن العرف يفهم من ثبوت الملكية لأجل التدارك إن ثبوتها ما دام يصدق الفوت على مال المغترم له ومع عود ما له إليه وانتفاء صدق الفوت فلا حتى يتدارك وهذا غير بعيد ونتيجة ذلك هو الحكم بزوال الملكية عند استيلاء المالك على ماله وكون الملكية الحاصلة له هي الملكية المقيدة، وقد عرفت أنه مع قطع النطر عن هذا الاستظهار وانتهاء النوبة إلى الشك فلا مجرى للاستصحاب ولا يصح اثبات الملكية المطلقة باجرائه لمكان الشك في الموضوع على ما تقدم.
الأمر الثالث هل المال المبدل بعد التمكن من الاستيلاء، عليه يكون ملكا للمالك أو للضامن (وجهان) ولا اختصاص لهذا البحث بمورد بدل الحيلولة بل هو عام في جميع موارد اغترام الضامن بالبدل سواء كانت العين تالفة بالتلف