المالك إلى زمان التمكن من الوصول إلى ماله من ضرر عليه فيجبر بالقيمة، ولا يخفى ما في التمسك بالقاعدة في أمثال هذا المقام، وإن وقع من كثير من الأعلام إذ الضرر في أمثال هذه المقامات لو صار منشأ للحكم لكان علة للتشريع أي يكون الشارع يحكم بحكم خاص لأجل الضرر فهو يكون في مرحلة الثبوت علة للتشريع، والحكم لأجله وظيفة الحاكم كما في مورد الشفعة وليس لغيره اثبات الحكم في مورد لأجل الضرر وهذا بخلاف قاعدة الضرر في مورد الحكومة على الأحكام الواقعية حيث إنها بدليلها تخصص أدلة تلك الأحكام في مورد الضرر فالخلط بين المورد الذي كانت القاعدة علة للتشريع، وبين المورد الذي تكون حاكمة على أدلة الأحكام الواقعية صار منشأ، لتمسك كثير بتلك القاعدة، فيما لا ينبغي التمسك بها، وما نحن فيه من هذه الموارد كما لا يخفى.
الوجه الثاني بواسطة حيلولة الغاصب بين المالك وماله، فيجب عليه التدارك بالقيمة،، ولا يخفى أن هذا الوجه كسابقه في الفساد. حيث إن الكلام في ثبوت التدارك بواسطة الحيلولة فلا يصح جعل نفس الحيلولة دليلا على لزوم التدارك (الثالث) صيرورة الحيلولة منشأ لتفويت السلطنة الفعلية الثابتة للمالك على ماله وهي مما يجب تداركها فيتدارك بالقيمة: وهذا هو المستظهر عن المصنف قده ولا يخفى ما فيه.
أما أولا فلأن السلطنة حكم شرعي وإن كانت ملزوما لأمر عرفي ولا معنى للغرامة على الحكم الشرعي. وأما ثانيا فلأنه لو سلم كونها أمرا عرفيا كشف عنها الشارع وأمضاها لكنها ليست مما يقابل بالمال إذ لا دليل على مضمونيتها بالمال لعدم دلالة دليل الضمان عليها من عموم اليد أو الاتلاف، أما اليد فلعدم مجيئ السلطنة تحت اليد حتى تصير مضمونا باليد وأما الاتلاف فلأنه يدل على الضمان بتلف المال والسلطنة ليست مالا.