الكلام في بدل الحيلولة والمتيقن من جواز المطالبة بالبدل هو هذا القسم (الثاني) ما إذا زالت أنحاء سلطنة المالك عن العين دائما بحيث لا يرجى عودها مع بقاء العين وهذا القسم أيضا ملحق بالتلف الحكمي، فيرجع فيه إلى البدل (الثالث) ما إذا زالت بعض أنحاء السلطنة كك دائما بحيث لا يرجى عودها كالدابة التي يركب ظهرها إذا صارت موطوئة حيث إنها يجب بيعها في خارج المصر،، وحكم هذا القسم هو عدم قرار شئ على الضامن الواطئ لولا النص إلا أنه ورد النص على وجوب غرامة الواطئ بثمنه ثم بيعه في خارج المصر،، وهل الثمن الذي يؤخذ من المشتري للمالك، أو للواطي الغارم. أو يصرف في بيت المال (وجوه) أقواها الثاني، وذلك لمكان التعبير في النص عما يغرمه الواطئ بالثمن الدال على وقوع المعاوضة بينه وبين المالك بحكم الشرع، وإن لم تقع المعاوضة المالكية فتصير الدابة له عوضا عما يغرمه للمالك وإن كان يجب بيعها في خارج البلد.
الرابع ما إذا زالت سلطنة المالك زوالا يرجى عودها إليه كالخشب الذي جعل من أجزاء السفينة في وسط البحر بحيث يتوقف نزعه عنها في وسط البحر على غرق نفس محترمة، ولو كانت نفس الغاصب أو مال محترم،، لكن من غير الغاصب. فإنه يجب ابقائها إلى أن تصل السفينة إلى مكان يؤمن نزعه عنها عن الغرق،، ففي مثل هذه الصورة تكون سلطنة المالك زائلة شرعا مع رجاء عودها أو كان زوالها بحكم العقل كما إذا أخرج ماله إلى بلد بعيد يتوقف عوده إلى المالك إلى مضي زمان يحمل ذاك المال إليه في ذاك الزمان وهذا القسم هو مورد بدل الحيلولة،، وقد وقع الخلاف في جواز مطالبة المالك (ح) بالبدل فعن جماعة القول به، وعن آخرين كالمحقق الثاني قده انكاره حيث يقول لم يحصل لبدل الحيلولة معنى متضح.
واستدل للقول بالجواز (بوجوه): الأول قاعدة لا ضرر حيث إن صبر