اللزوم لأجل استصحاب وعموم دليل التجارة لا بد في اثبات جوازها من التمسك بدليل مثبت في جوازها وهو الاجماع المنعقد على جواز رجوع كل من المتعاطيين إلى ما انتقل عنه، وقد عرفت أن ملاك انعقاده على الجواز هو عدم شمول آية وجوب الوفاء للمعاطاة في مرحلة الثبوت وكيف كان فالمتيقن من مقدار الاجماع هو الجواز مع بقاء العينيين وأما مع تلفهما أو أحدهما فيشك في جواز الرجوع فيرجع إلى العموم الدال على اللزوم أو إلى الاستصحاب الدال عليه فإن قلت إذا ورد عام مثل أوفوا بالعقود وورد مخصص مثل دليل خيار الغبن والشك في مقدار المخصص يكون المرجع هو استصحاب حكم المخصص لا عموم العام على ما حقق في الأصول، خلافا للمحقق الثاني وعلى هذه القاعدة لا بد في المقام من الرجوع إلى حكم المخصص لأنه قبل تلف العينيين أو أحدهما كان الجواز ثابتا ويكون الشك في انقطاعه عند التلف أو بقائه بعده قلت مورد هذه القاعدة هو ما إذا كان الشك في بقاء حكم المخصص من جهة دورانه بين القصير والطويل وبعبارة أخرى فيما إذا كان الشك في مقدار بقاء الخاص في عمود الزمان وما نحن فيه ليس من هذا القبيل بل الشك في المقام ناش عن سبب التخصيص وكان راجعا إلى ناحية سببه حيث إن المعلوم من سبب التخصيص أعني الاجماع هو فيما إذا كان العينان باقيين وأما بعد التلف فليس في البين سبب له.
والحاصل أن الخارج عن عموم دليل اللزوم هو المعاطاة في صورة بقاء العينيين لا أنه خروج المعاطاة عن عموم الدليل ويشك في بقاء حكم المخصص بعد التلف فتأمل فإن الفرق بينهما لا يخلو عن خفاء ولعله يأتي بزيادة توضيح فيه.