بين صحيحها وفاسدها اللفظ، فالمشتمل منها على اللفظ صحيح وغير المشتمل منها فاسد وذلك كالنكاح حيث إن المائز بين النكاح والسفاح هو اللفظ وهذا القسم مما لا تجري فيه المعاطاة أصلا.
الثاني ما يكون قابلا لأن يتحقق بالفعل لكن ليس للفعل مصداق في الخارج وهذا أيضا لا يجري فيه المعاطاة الثالث ما كان فعل خارجي مصداقا له أيضا ولكن مصداقية الفعل له متوقفة على ضم ما يعينه لصدق عنوان المعاملة المخصوصة عليه وهذا على قسمين فمنها ما يكون العنوان أمرا بسيطا صادقا على نفس الفعل ويكون الفعل هو مصداق المعاملة وتكون الحاجة إلى الضميمة من جهة تعيين المحتملات التي يصح انطباقها على الفعل المخصوص لأجل قابليته لأن يكون مصداقا لها وذلك كالتسليط بالنسبة إلى البيع إذ عنوان البيع يصدق على نفس التسليط لكن بمعونة ما انضم إليه لا أن التسليط مع ما انضم إليه معا أي المجموع منهما يصيرا مصداقا للبيع (ومنها) ما يكون العنوان أمرا مركبا يصدق على الفعل وعلى يما انضم إليه معا بحيث يكون المجموع المركب منهما هو المصداق وذلك كتسليط القراض في باب المضاربة إذ نفس التسليط ليس مصداق المضاربة بل لا بد معه من وجود ما يعتبر فيه من تعيين حق العامل والمالك، ولو أتى بما يعتبر فيه باللفظ يصير مصداق المضاربة مركبا من الفعل والقول وحكم هذا القسم بقسميه هو صحة المعاطاة فيه، أما في القسم الأول منه فلما عرفت من الفرق بين الفعل الذي يحتاج إلى ما يدل على مصداقيته لعنوان وبين اللفظ المشترك معنى أو لفظا، وإما القسم الثاني منه فلما يدل على صحة المعاطاة عموما إذ لا يفرق فيه بين ما يكون الفعل فيه تمام المصداق