بحيث لا يمس بكرامة العقد مخالف لما هو المسلم من كونه صفة للعقد حيث يقال بأن عقد الهبة ونحوه جايز فلو كان العينيين هو الموضوع للرجوع فيكون أشبه بالتقاص.
الثاني أن جماعة من الأصحاب ذهبوا في باب الرجوع في زمن الخيار إلى أنه يتعلق بالعين لا العقد ومعه فلا يبقى فرق بين الجواز الحكمي والحقي مع أن جواز الرجوع عن ذي الخيار حقي بلا ارتياب.
ويمكن أن توجه العبارة بأن المراد هو بيان المائز بين الجواز الحكمي والحقي بعد اشتراكهما في كون موضوع الرجوع هو العقد لا نفس التراد بتقريب أن موضوع الرجوع في الجواز الحكمي هو نفس العقد ولازمه جواز التراد المتوقف على بقاء العينيين وموضوع الرجوع في الجواز الحقي هو الالتزام المدلول عليه العقد بالالتزام ولازمه جواز فسخ العقد حتى مع تلف العينين (فتأمل).
وبالجملة فما ذكر نأمن الضابط في تمييز اللزوم والجواز الحكمي عن الحقي من صحة الإقالة والانفساخ واشتراط الفسخ وعدمها أولى إذا عرفت ذلك فاعلم أن الاستصحاب الدال على اللزوم بناء على القول بالملك لا يثبت إلا ذات اللزوم من غير تكفل في اثبات كونه حكميا أو حقيا.
وكذا عموم آية التجارة أيضا لا يستفاد منه إلا اللزوم من غير نظر له إلى بيان أنه حكمي أو حقي وهذا بخلاف عموم وجوب الوفاء بالعقد إذ هو يدل على اللزوم الحقي في كلما يصح التمسك به كما في العقود اللفظية ثم إن هاهنا جهات من البحث يجب التنبيه عليها الأولى بناء على المختار في المعاطاة من كونها مفيدة للملك وأنها تقتضي