والمدرك لجوازها هو الاجماع وأن كان منشأ اجماع المجمعين على الجواز هو خروجها عن عموم آية أوفوا. بالعقود الذي هو الأصل في اثبات عموم كل عقد فهي جايزة على كلا تقديري القول بالملك والإباحة إلا أنها تصير لازمه بطرو طوار موجبة للزومها والكلام في هذا التنبيه في ملزماتها.
ومما يجب أن ينبه عليه أنه قد تقدم تقسيم كل من اللزوم والجواز إلى الحقي والحكمي وقلنا بأن المراد من اللزوم الحكمي هو ما كان باقتضاء من ذات المعاملة مع قطع النظر عن التزام المتعاملين بل نفس طبع المعاملة أينما تحققت تقتضي اللزوم ويترتب عليه عدم وقوع الإقالة فيها وعدم صحة شرط الفسخ فيها وعدم انفساخها بالفسخ إلا أن يرد دليل بالخصوص على انفساخها بالفسخ فيؤخذ به بمقدار دلالته ويقتصر عليه وذلك كالنكاح والمراد من اللزوم الحقي هو ما كان ناشيا عن اقتضاء التزام المتعاملين على مضمون المعاملة من غير أن يكون في ذات المعاملة اقتضاء اللزوم ويترتب عليه صحة شرط الفسخ فيها وقبولها للإقالة وانفساخها بالفسخ، ومما ذكرنا ظهر التفاوت بين اللزومين ثبوتا واثباتا حيث إن اللزم الحكمي في مرحلة الثبوت متميز عن اللزوم الحقي من ناحية اقتضاء ذات المعاملة وعدمه وفي مرحلة الاثبات متميز عنه بعدم جريان الإقالة والانفساخ واشتراط الفسخ وجريانها كما لا يخفى هذا هو ما يقتضيه التحقيق ولكن المترائي من ظاهر العبارة هو الفرق بينهما بكون الجواز الحكمي راجعا إلى جواز تراد العينيين ومتعلق الرجوع في الجواز الحقي هو العقد وهذا بظاهره فاسد وذلك لوجهين.
الأول إن جعل تراد العينيين موضوع الرجوع في الجواز الحكمي