قوله قده لأن الظاهر ثبوت أجرة المثل لأنه لم يقصد التبرع الخ لا اشكال في استحقاق العامل لأجرة المثل إذا عمل بأمر الآمر فيما إذا لم يتعين المسمى وأما مع ذكر المسمى ففي استحقاق المسمى مطلقا أو الرجوع إلى المثل كذلك أو استحقاق أقل الأمرين من المسمى والمثل وجوه بل أقوال: الوجه الأول هو أنه لو كان المسمى أقل من المثل فالعامل نفسه أقدم على الرضا بالأخذ بالأقل من أجرة المثل ومع اقدامه فلا يكون مستحقا للزايد عن المسمى ولو كان المسمى أزيد من المثل فالآمر أقدم على الرضا بالاعطاء بالأزيد ومع اقدامه فليس له الاكتفاء بأجرة المثل (وبالجملة) فالاقدام من كل منهما في صورتي الزيادة والنقيصة أوجب استحقاق المسمى دون المثل، ووجه الأخير هو اقدام العامل بالرضا بالأخذ بالأقل من المثل لو كان المسمى أقل وبأن المسمى لم يسلم له لفساد المعاملة فلا يستحقه لو كان أزيد (وبالجملة) فملاك وجه الأخير هو جعل المناط اقدام العامل وهو موجب لعدم استحقاقه لأجرة المثل فيما إذا كانت أزيد هذا ولا يخفى ما فيهما من الضعف، وذلك لأن اقدام العامل بأخذ الأنقص من أجرة المثل في صورة نقصان المسمى عن المثل أو المالك بإعطاء الأزيد في صورة زيادة المسمى عن المثل وإن كان صحيحا إلا أنه لا ملزم لهما على الالتزام بما أقدما عليه مع فساد المعاملة لعدم امكان التمسك بشئ من العمومات لاثبات لزوم ما أقدما عليه من آية الحل والتجارة ووجوب الوفاء بالعقد كما هو الظاهر وكذا دليل عموم الشرط عدم شموله للشروط الابتدائية ومع عدم الملزم لهما في البين فلكل واحد منهما الرجوع عما أقدم عليه فح فالمرجع هو أجرة المثل وهو الوجه الثاني وهو الحق الذي لا محيص عنه
(٢٢٤)