وحل الاشكال هو اختيار كون اللزوم فيه حقيا لا حكميا بدعوى عدم الحاجة في اللزوم العقدي إلى الالتزام العقدي دائما بل يكتفي في تحققه بجعله من الشارع وهذا كالجواز الحقي حيث إنه قد يكون بجعل المتعاملين كما في خيار الشرط و قد يكون بجعل الشارع كما في خيار المجلس والحيوان وكذلك اللزوم الحقي تارة يكون بجعل المتعاملين كما في المعاملة العقدية وأخرى يكون بجعل الشارع كما في المعاطاة عند تغيير العينين عما هو عليه فهذا اللزوم حقي يترتب عليه صحة التقابل وغيره مما يترتب على اللزوم الحقي لكنه لا يكون بواسطة التزام المتعاملين بل إنما هو بجعل الشارع فنصبر.
قوله قده أما على القول بالإباحة فواضح لأن تلفه من مال مالكه ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه (الخ) لا يخفى أن ما أفاده قده من كون التلف من مال مالكه هدم لما أسس ه القول بالإباحة من لزوم تقدير الملك آنا ما قبل التلف كما تقدم تحقيقه عند نقل كلام كاشف الغطاء قده وكان مختاره قده أيضا هو تقدير التلف ومعه فلا وجه لما أفاده في المقام من كون التلفف من مال مالكه على القول بالإباحة وتحقيق الكلام في المقام بناء على القول بالإباحة يتم ببيان مقدمه تأتي في موضعها تفصيلا، وجمالها أنه إذا أتلف العين في زمن الخيار ثم فسخ ذو الخيار بعد تلفهما فربما يقال بلزوم تقدير الملك وربما يقال بعدم لزومه وعلى فرض الحاجة إلى التقدير فربما يقال بتقديره قبل التلف آنا ما لكي يقع التلف مع ملك الفاسخ حتى يكون ضمانه المثل أو القيمة على من وقع عنده التلف وربما يقال بتقدير التلف بعد الفسخ ووقوع الفسخ قبل التلف.
والأقوى أنه لا يحتاج إلى التقدير أصلا تقدير الفسخ قبل التلف ولا تقدير الملك قبله وذلك لاء المعاملة معاوضية وكله منهما مقدم عليها بالضمان المسمى فما دام المسمى سالم لمن له الخيار فهو وإلا فيرجع إلى المثل أو القيمة