الكلام في تحقيقها في باب الفضولي.
بقي الكلام في حكم التصرف الواقع عن المأذون وأنه هل يبطل رأسا ولا يقع عنه ولا عن المالك أو يقع عن المأذون أو يقع عن المالك ولو لم يتعقبه الإجازة أو فيما إذا أجازه وجوه: أقواها الثالث وذلك لعدم المنشأ للبطلان رأسا إذ ليس أعظم من بيع الغاصب لنفسه حيث يقع عن المالك المالك حيث قيل بوقوعه للغاصب قولا شاذا لا يعبأ به ومبنى صحة هذا القول كفاية صحة البيع عن غير المالك بالإجازة وعلى تقدير تماميته لا يفرق بين الإجازة اللاحقة والإذن السابق فكما يقع بالإجازة اللاحقة عن الغاصب فكذا يقع بالإذن السابق عن المأذون.
هذه وقد ظهر فساد هذا التوهم مما تقدم من عدم كفاية الإذن في صحة وقوع المعاملة عن المأذون ومنه يظهر فساد القول بوقوع بيع الغاصب عنه بإجازة المالك كما سيأتي، وأما احتمال توقف وقوعه للمالك على إجازته فقد نشأ مما يأتي في باب الفضولي من أنه لو باع الابن مال أبيه بظن حياته ثم بان موته حين البيع وكون المبيع للابن نفسه لتوقف صحته على إجازته بعد علمه بكونه له ولا يكفي نفس وقوعه منه في صحته وذلك لاشتراط صحته المعاملة بالرضا والطيب ولعله لم يكن راضيا ببيع ماله وإنما كان غرضه بيع مال أبيه ويقال في المقام أيضا إن المالك إنما رضى بوقوع بيع ماله عن المأذون ولعله لا يطيب في بيعه عن نفسه فرضاه في بيعه عن المأذون لا يكفي في طيبه ببيعه عن نفسه فلا بد من الرضا ببيعه عن نفسه وهذا معنى إناطة الصحة بالإجازة.
ولكنه توهم مدفوع للفرق بين بيع الابن مال أبيه باعتقاد حياته