امكان اجراء الأصل في بقاء الملكية بالنسبة إلى التالف كما لا يخفى هذا كله مع قطع النظر عن أصالة بقاء العلقة الثابتة قبل التلف آنا ما لأنه مع جريانها تكون حاكمة على أصالة براءة الذمة على المثل أو القيمة ولو كانا موافقين إذ الشك في براءة الذمة ناش عن بقاء أثر تلك الملكية الثابتة قبل التلف وباستصحابها لاثبات أثرها يرتفع الشك عن البراءة.
وأما رابعا فلما في قوله قده مع أن ضمان التالف ببدله معلوم إلا أن الكلام في أن البدل في البدل الحقيقي أعني المثل أو القيمة أو البدل الجعلي أعني العين الموجودة فلا أصل انتهى، ومراده قدس سره هو المنع عن اجراء كل واحد من الأصلين في المقام مع قطع النظر عن المعارضة وذلك للعلم بضمان التالف والمردد بين كونه بالمثل أو القيمة أو المسمى، والعلم بالضمان مانع عن اجراء الأصل في نفي ضمان المثل أو القيمة أو المسمى، فلا يجري الأصل في نفي المثل أو القيمة ولا في نفي المسمى، ووجه فساده هو إنما ذكره يصح فيما إذا كان المتيقن في مرحلة الثبوت وأريد احراز بقاء إحدى الخصوصيتين في الأصل إذ لا مورد لاجراء الأصل في شئ منهما لعدم العلم بحدوث شئ من الخصوصيتين، كما إذا علم بملاقات النجاسة لأحد الإنائين الطاهرين فإنه لا يجري استصحاب بقاء النجاسة في شئ منهما لعدم العلم بنجاسة كل واحد منهما بخصوص.،. لا في مرحلة البقاء كما إذا علم ملاقاة أحد الإنائين النجسين بالمطر فإنه لا مانع عن اجراء الأصل في اثبات بقاء نجاسة كليهما وأن كانا لا يجريان معا لمكان المعارضة وما نحن فيه من هذا القبيل فإنه قبل التلف لم يكن ضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة ولا بالنسبة إلى المسمى وبعد التلف يتحقق ضمان مردد بين المثل أو القيمة وبين المسمى فحال هذا الضمان المتيقن هو بعينه حال المطر الواقع على أحد