مما يشتمل على التسليط كالعارية والوديعة ونحوهما كلها مما تصح بالمعاطاة لصلاحية الفعل التسليطي لأن يقع مصداقا لها ولا يكون مانع شرعي عن وقوعها به سواء كان مما يصدق عليه عنوان المعاملة بنفسه أو أو بضميمة، كان عنوان المعاملة بسيطا يقع بالتسليط بنفسه ولو بدلالة بضميمة، أو مركبا يقع بالمركب من الفعل والقول وأما ما عدا العقود المعاوضية فالوصية لا تجري فيها المعطاة لعدم كون التسليط مصداقا لها أما العهدية منها فواضح، وأما التمليكية منها فكذلك أيضا لأنها عبارة عن التمليك بعد الموت والتسليط الفعلي لا يكون قابلا لأن يصير مصداقا للتمليك بعد الموت، وأما الرهن والوقف فسيجئ الكلام فيهما، وأما الايقاعات فمثل الفسخ والرجوع والإجازة مما لا اشكال في وقوعها بالفعل كما يدل قوله فذلك رضى منه بالبيع حيث إن المراد بالرضاء في المقام هو الاختيار لا الطيب النفساني فهو يدل على كون التصرف مصداقا للاختيار وأما غير هذه الثلاثة المذكورة كالطلاق والعتق ونحوهما فلا تقع بالفعل لعدم تحقق مصداق لها من الأفعال فتحصل أن التحقيق جريان المعطاة في جميع العقود المعاوضية حتى الصلح وإن منعنا وقوعه بالفعل فيما تقدم لأجل أن التسليط الخارجي ليس مصداقا للتسالم، ولكن يمكن أن يقال إنه بالدلالة السياقية يدل على التسالم ولا يعتبر في مصداق الصلح ولو كان بالقول من أن يكون مدلوله المطابقي هو التسالم كما في مثل لك ما عندك ولي ما عندي فإنه صلح وأن لم يكن مدلولا له بالمطابقة وكذا في العقود التسليطية التي تتضمن التسليط وفي الفسخ والإجازة والرجوع من الايقاعات
(٢٢٣)