وبين ما كان جزء من مركب كان ذاك المركب هو تمام المصداق.
الرابع ما لا يحتاج الفعل في مصداقيته إلى شئ أصلا لا بأن يكون الشئ المحتاج إليه معينا لمصداقية الفعل ولا بأن يكون جزء من المصداق بل يكون الفعل ذا وجه واحد لا يتعين إلا لعنوان واحد وحكم هذا القسم واضح إذ يصح فيه المعاطاة من غير اشكال، وذلك كالفسخ من ذي الخيار والرجوع في العدة والإجازة من المالك.
الأمر الرابع اعلم أن وقوع المعاملة بالفعل الذي فرض صحة حملها عليه إما بنفسه أو بانضمام ما ينضم إليه، يتوقف على قصد ذاك الفعل بأن صدر عنه ذاك الفعل بالقصد والإرادة ولا يحتاج معه إلى قصد انطباق ذاك العنوان عليه لأنه مع فرض كونه مصداقا لعنوان المعاملة إذا تحقق الفعل في الخارج ينطبق عليه ذاك العنوان قهرا فانطباق العنوان على المصداق ليس مما يناط بالقصد بحيث لو قصد الانطباق ينطبق ولو لم يقصد لم ينطبق إذ الانطباق أمر تكويني وذلك فيما إذا لم يكن العنوان أمرا قصديا نظير التعظيم والإهانة:
والحاصل أن قصد تحقق الفعل الذي يكون مصداقا للمعاوضة كاف في تحققها سواء قصد الانطباق أو لم يقصد بل لو قصد عدم الانطباق كما إذا تصرف فيما انتقل عنه في زمن خياره بقصد أنه تصرف في مال الغير فإنه يقع به الفسخ قهرا عليه وكما إذا وطئ المطلقة أو قبلها أو لامسها بعنوان أنها أجنبية محرمة فإنه يقع به الرجوع ولو أنه أراد عدم وقوعه، ووجه ذلك كله إنما هو لمكان وقوع مصداق الفسخ والرجوع عن قصد منه إلى ذاك المصداق كما لا يخفى.
إذا تحقق تلك الأمور فنقول،، العقود المعاوضية وما يلحق بها