الجهة الثانية الظاهر من قوله قده وحيث ارتفع مورد التراد امتنع (الخ) في مقام الفرق بين الجواز الحكمي والحقي هو اختصاص ثبوت جواز الحكمي بصورة بقاء العينيين فلا يصح الرجوع مع التلف لارتفاع مورده بخلاف الجواز الحقي فإنه يصح مع بقاء العينيين ومع التلف إلا أنه عند التلف يرجع إلى المثل أو القيمة وهذا مع ما فيه من جعل موضوع الرجوع في الجواز الحكمي هو التراد كما تقدم فاسد، وذلك لأن الجواز الحكمي ليس مختصا بصورة بقاء العينيين على نحو الاطلاق بل يفصل فيه بين ما كان بناء المعاملة على الضمان وكانت معاوضية وبين ما لم تكن كك كالهبة فيشترط جواز الرجوع ببقاء العينيين في الثاني دون الأول أما في الثاني فلأن المعاملة ليست مبنية على الضمان فالواهب أنما وهب العين للمتهب لكي يتلفه بلا ضمان له بالمثل أو القيمة فإذا كان باقيا في يد المتهب فله الرجوع بعين ماله فإذا تلف فليس له الرجوع بأخذ مثله أو قيمته لكون مبنى المعاملة على عدم التضمين بالمثل والقيمة.
وأما في الأول فلأن بناء المعاملة على الضمان في المسمى فإذا سلم المسمى فهو ومع عدمه أما بفساده من الأول أو بواسطة الرجوع لا بد من الرجوع إلى المثل أو القيمة وليس التلف في هذه الصورة مانعا عن الرجوع بعد امكان الرجوع بأخذ المثل أو القيمة كما لا يخفى.
الجهة الثالثة إذا صارت المعاطاة لازمه بالتلف أو بغيره من الملزمات فهل هذا اللزوم الطارئ حقي أو حكمي لا يخلو كل منهما عن اشكال لبعد اللزوم الحقي بلا التزام في البين كما هو المفروض وكون البيع المعاطاتي بعد تلف العينيين أو أحدهما لازما كالنكاح بحيث يحكم بعدم صحة التقايل فيه وعدم قابليته لاشتراط الفسخ يكون أبعد لعدم الالتزام بأحكام اللزوم الحكمي فيه من أحد من الأصحاب