ذلك بواسطة دليل الضمان وإن كان استفاده هذه الجملة بتمامها من عموم على اليد مشكلا إلا أنه اشكال علمي يرد عليه وإلا فأصل المطلب ثابت من غير اشكال.
وأما ثالثا فلما في ما ذكره من حكومة أصالة بقاء سلطنة المالك الأول على أصالة براءة ذمة من وقوع التلف عنده عن المثل أو القيمة، لأن الأصلين متعارضان لكونها في رتبة واحدة وليس بينهما سببيه ولا مسببية وذلك لأن الشك في الاشتغال في المثل أو القيمة ناش عن الشك في بدلية العوض المسمى إذ لو كان المسمى عوضا لم ينتهي إلى المثل أو القيمة فثبوت المثل أو القيمة منوط بعدم بدلية المسمى فالشك في ثبوتهما ناش عن الشك في ثبوته لكن أصالة بقاء سلطنة المال كالأول لا تدل بنفسها على نفي بدلية المسمى لأن بدلية المسمى من آثار عدم بقاء سلطنته فمؤدى أصالة بقاء السلطنة ليس سببا لثبوت المثل أو القيمة بل إنما ثبوتهما سبب لازم والحاصل أن لازم بقاء سلطنة المالك الأول هو نفي المسمى فلو كان الأصل جاريا في نفي المسمى بنفسه لكان حاكما على الأصل الجاري في براءة الذمة عن المثل أو القيمة وأما الأصل الجاري في بقاء السلطنة الملازم مع عدم بدلية المسمى فهو ليس بحاكم عليه إلا على تقدير اثبات لازمه المتوقف على الأصل المثبت، فظهر أن الحق هو تعارض الأصلين على تقدير تسليم جريان أصالة بقاء سلطنة المالك الأول، وأما بناء على ما حققنا فلا مجرى بهذا الأصل أعني أصالة بقاء سلطنة المالك بل المرجع هو أصالة براءة الذمة عن المثل أو القيمة لو كان الراجع منهما من بقيه العين عنده وأصالة بقاء العين الموجودة على ملك من انتقلت إليه بالتلف لو كان الراجع فيهما من تلف العين لديه وهذا التفاوت بين الأصلين نشأ من عدم