مما يظهر لمن راجع إليه فتدبر.
قوله قده وأما حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع والعتق (الخ) ظاهره ابداء الفرق بين تقدير الملك في تصرف الواهب في العين الموهوبة بالبيع أو العتق وبين تقديره في الدية بالنسبة إلى الميت أو شراء العبد المعتق عليه يكون الملك في الأول واقعا حقيقيا وفي الثاني فرضيا تقديريا ولا يخفى ما فيه: إذ لا يفرق في جميع موارد تقدير الملكية وأنه في تمام موارد تقديرها بمعنى واحد وهو سير الملك بالطريق الاعوجاجي حسبما بيناه مرارا فتبصر.
قوله قده ولكن الذي يظهر من جماعة (الخ) إذا اشترى من الغاصب ما بيده من العين المغصوبة ودفع إليه الثمن مع علمه بالغصب فلا ضمان على الغاصب لو تلف عنده الثمن، وأما إذا اشترى به شيئا ففي صحة بيعه له لكونه في حكم تلف الثمن أو كونه مراعى على إجازة مالك الثمن فلو أجاز يقع عنه وإلا يبطل خلاف مقتضى ما تقدم من عدم صحة التصرفات المتوقفة على الملك بسبب الإذن هو الثاني، لكن المنقول عن الجماعة هو الأول، وعليه فيكون الظاهر منهم جواز التصرف المتوقف على الملك بسبب الإذن به، ويمكن أن يكون منشأ ذهابهم إلى القول بصيرورة البيع واقعا عن الغاصب هو كون مالك الثمن مملكا ثمنه للغاصب مجانا وذلك لعلمه بعدم انتقال المال المعصوب إليه عوضا عن ثمنه ومع ذاك العلم يكون تمليك الثمن منه مجانا وبلا عوض، وهذه مما يظهر عن موضع من جامع المقاصد وعليه فيخرج حكمهم في هذه المسألة عن الحكم بجواز التصرف الموقوف على الملك بمجرد الإذن، ولعله إلى ذلك يشير بقوله (فتأمل). وكيف كان فالأقوى في هذه المسألة هو توقف صحة بيع الغاصب بهذه الثمن على إجازة مالك الثمن ووقوعه عن مالك الثمن بالإجازة لا عن الغاصب وسيأتي