على جوازه دون الفعلي الفرق بينهما هو قيام السيرة على صحة البيع بالتسليط الفعلي دون القولي.
لا يقال سيجئ في ألفاظ العقود أنه يعتبر فيها أن لا تكون بالألفاظ المشتركة بالاشتراك اللفظي أو المعنوي ولا بالألفاظ المجازية أو الكنائية ولا بالألفاظ المركبة من الجنس والفصل ولازم ذلك عدم صحة المعاملة بالتسليط الفعلي إذ لو لم ينضم إليه ما يدل على أنه بيع أو معاملة أخرى لم يصر مصدقا لما يراد ايقاعه به ولو انضم إليه ذلك يصير نظير ايقاع المعاملة بالألفاظ المشتركة المتوقفة في تعيين المراد منها إلى قيام القرنية.
لأنه يقال ليس وزان الفعل الخارجي بالنسبة إلى ما يصدق عليه من العناوين في الحاجة إلى الدال كوزان اللفظ المشترك في الجاجة إلى القرنية بل الفعل الخارجي كالمادة الهيولائية القابلة لأن تصير مصداقا لهذا العنوان أو ذاك وبضم الخصوصية يتعين لصدق عنوان عليه وبضم خصوصية أخرى يصير مصداق لعنوان آخر وما هو المصداق هو ذاك الفعل ويكون الدال المنضم إليه مخرجا إياه عن مرتبة القوة إلى الفعلية فتأمل.
الأمر الثاني إن الأفعال التي تنشأ بها المعاملات أما تكون ذات وجه واحد به تصير مصداقا لعنوان تلك المعاملة كالتصرف من ذي الخيار الذي يقع به الفسخ وأما تكون ذات وجوه متعددة فعلى الأول فلا اشكال وعلى الثاني، فيقع الاشكال المتقدم في الأمر الأول من استلزام وقوع المعاملة بها صحة وقوعها بالألفاظ المتوقفة دلالتها على قيام دال آخر كالألفاظ المشتركة والكنائية والمجازية وقد عرفت الجواب عنها.
الأمر الثالث إن عناوين المعاملات باعتبار وقوع المعاطاة فيها وعدمه ينقسم على أقسام الأول ما لا تتقبل المعاطاة شرعا بأن جعل الشارع المائز