تسلم المأذون عمن بايع معه بعد التصرف وإما يكون متضمنا لتوكيله في التصرف وإما يكون متضمنا لنقل المدفوع أو عوضه إلى المأذون، فعلى الأول فلا يصح التصرف المتوقف على الملك بهذا الإذن لأن عموم الناس ولو قلنا بأنه يدل على سلطنة المالك في ماله بجميع انحاء التصرف حتى بأن يأذن لغيره بأن يتصرف بما يتوقف على الملك يكن هذه الدلالة تكون بالعموم وقد خصص عمومه بمثل لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك ونحوهما مع المنع عن أصل شمول العموم لمثل هذه التصرفات لكي يقال بخروجها بالتخصيص بل إنما هي خارجة بالتخصص كما تقدم وفي وقوع ما صدر من المأذون عن الإذن مطلقا أو فيما أجاز كلام، يأتي تحقيقه عن قريب وعلى الثاني يصح تصرف المأذون لكن لو باع أو عتق يقع عن المالك لا عن المأذون ولو قصد المأذون وقوعه عن نفسه إلا أنه يلغى قصده عن نفسه فيكون نظير بيع الغاصب عن نفسه إذا أجاز المالك حيث يقع عن المالك ويلغى قصد الغاصب عن نفسه.
وعلى الثالث فيصح التصرف عن المأذون ويقع عنه نفسه لكن إذا كان متضمنا لنقل المدفوع إليه يكون متضمنا للتمليك والتملك نظير أعتق عبدك عني وإذا كان متضمنا لنقل ما يقبضه عوضا عن المدفوع إليه لا بد أن يكون البيع الصادر منه واقعا عن الآمر لكي ينتقل عوضه إليه فينتقل عنه إلى المأذون فيحتاج إلى توكيل ضمني مضافا إلى نقل المقبوض إليه وعلى كل حال فليس في نفس الإذن دلالة ولو على نحو الاقتضاء على وقوع هذه النقل الضمني فلا يصح التصرف المتوقف على الملك بهذا الإذن بل إما يبطل أو يقع عن المالك على ما يأتي الكلام فيه، فظهر الفرق بين المقام وبين الموارد المتقدمة بما لا مزيد عليه وبالتأمل فيما ذكرناه تظهر مواقع للنظر فيما أفاده المصنف قده في الكتاب