مستقلة لكي يشملها عموم دليل التجارة مثل قوله تعالى تجارة عن تراض و كونها صلحا لمناسبتها معه لغة وتوضيحه أن الصلح عبارة عن التسالم وما يعبر عنه بالفارسي (بأهم بر آمدن) وهو تارة يكون مدلولا مطابقيا مثل ما لو أوقع بلفظ الصلح كما لو قال صالحتك وقال الآخر قبلت، وأخرى يكون مدلوليا سياقيا كما إذا قال أحد الشريكين المختلط ماله بالآخر ما بيدك لك وما بيدي له فإنه بمدلوله السياقي صلح وإن لم يكن بمدلوله المطابقي كك وما نحن فيه من هذه القبيل فإن قول المبيح أبحت هذا لك بدرهم و قبول المباح له فيما إذا كان الايجاب والقبول بالقول لا بالفعل أو الفعل الذي مصداق للإباحة فيما إذا كان بالمعاطاة بمدلوله السياقي مما يصدق عليه الصلح فيدل على صحته ما يدل على صحة الصلح.
وكونه معاملة مستقلة يستدل على صحتها بعموم الناس، والمؤمنون عند شروطهم، ثم على الأخير فهل هو لازم من الطرفين أو لا يكون لازما كك أو أنه لازم من طرف المباح له وجايز من طرف المبيح قال قده وجوه التحقيق هو الأول وهو اللزوم من الطرفين لعموم المؤمنون عند شروطهم ومع الاغضاء عنه فالأقوى هو الأخير هذه محصل مرامه قده ولا يخفى ما فيه بل التحقيق فساد هذه المعاملة وعدم صحتها لا صلحا ولا بعنوان المعاملة المستقلة وذلك لما تقدم وجهه من عدم تحقق معنى المعاوضة أصلا لعدم ورود شئ مكان المال الذي يخرج عن المباح له وجواز الانتفاع من مال المبيح ليس شيئا يمكن أن يقع في طرف خيطه لأنه حكم شرعي مترتب على إباحة المبيح ولا يكون ملكا كالعين والمنفعة ومع عدم صدق المعاوضة عليها فلا يشملها شئ من العمومات لا دليل الصلح ولا دليل التجارة ولا عموم المؤمنون ولا شيئا من الأدلة و منه يظهر سقوط التمسك بالعمومات لاثبات لزومها أيضا ثم على تقدير