الإضافتين بالأخرى.. وإما أنه لا يكون هبة معوضة فلأن الهبة المعوضة عبارة عن تمليك مجاني مشروط بتمليك مجاني آخر لا مبادلة تمليك بتمليك وتوضيحه أن بين الواهب وبين ماله يتصرر علقة خاصة وخيط مخصوص يعبر عنه بملكية أحد طرفيه ممدود على المال وطرفه الآخر على رقبة المالك والهبة ليست عبارة عن نقل تلك الإضافة إلى المتهب بل معنى الهبة وروحها هو احداث إضافة وسلطنة بين المال وبين المتهب فالواهب يوجد ويحدث خيطا ممدودا بين المال وبين المتهب ويسلطه على المال مجانا وبلا عوض ويلزمه انتفاء خيطه الممدود بينه وبين المال لانتفاء طرفه وهو المال بصيرورته طرفا لخيط الحادث بينه وبين المتهب لا أنه ينقل ذاك الخيط إلى المتهب ويعلقه على رقبته ولا أنه يحدث خيطا من كتم العدم بإزاء عوض فروح الهبة متقوم بأن يكون على نحو المجان ولذا لو أدى بباء المعاوضة وقبل وهبتك هذا بهذا لم يكن هبة وإنما المعوضة منها هي التي وقع فيها شرط تمليك مجاني عن المتهب وهبة أخرى عنه فظهر أن هذا الوجه لا ربط له بباب الهبة أصلا.
أما أنه لا يكون صلحا فلوجهين (أحدهما) ما تقدم في التنبيه السابق من أن الصلح لا يقع بالفعل أصلا وقد تقدم مع كلام فيه يأتي في التنبيه الخامس و (ثانيهما) إن الصلح عندنا معاملة مستقلة وإن كان يفيد فائدة البيع تارة، والإجارة تارة أخرى والهبة ثالثة وذلك لأن حقيقته هو التسالم والتباني وبالتعبير الفارسي (بأهم بر آمدن) ولكن التسالم يقع على أمر هو المتسالم عليه فإن وقع على مبادلة مال بمال يفيد فائدة البيع،، وإن كان المتسالم عليه هو المبادلة بين منفعة وما،، يفيد فائدة الإجارة وهكذا،، فلا بد في الصلح من أن يكون المتسالم عليه في حد نفسه أمرا ممكنا معقولا حتى يقع التسالم عليه لكن المتسالم عليه في المقام هو المبادلة بين التمليكين وهو غير معقول لا أن التمليك لا يخلو إما أن يراد به معناه