وأما مسألة تصرف أحد المتعاملين في ما عنده بناء على الإباحة فمن قيام الدليل على كون الضمان فيه بالمسمى لا بالمثل أو القيمة يستكشف تحقق الملكية قبل التصرف وعليه فيكون كالمسألة الثانية مما كان التقدير من ناحية العلم بتحقق معلول الملكية.
وأما مسألة انعتاق المملوك على من ينعتق عليه فيكون الحكم بالملكية ناشئا من جهة وقوع ما يلازمها وهو الانعتاق على من ينعتق عليه ويمكن أن يكون من ناحية تحقق علته وهو البيع الجامع لشرائط الصحة إذا لمانع عن ملك من ينعتق عليه إنما يمنع عن بقاء الملك لا عن أصل حدوثه كما يمكن أن يكون من ناحية تحقق معلوله أعني الانعتاق المتوقف على الملك، إذ ما لم يدخل في ملك من ينعتق عليه، لا ينعتق عليه كما لا يخفى.
فتحصل أن الضابط في تقدير الملك في هذه الموارد هو أحد أمور إما تحقق علة الملكية أو تحقق معلولها أو تحقق ما يلازمها ويمكن ارجاع الأخير إلى أحد الأولين إذ ظهر ذلك فنقول: شئ من هذه الضوابط لا يكون متحققا في المقام أعني فيما إذا إذنه المالك في أن يتصرف في ماله بالتصرف المتوقف على الملك كأن يقول أعتق عبدي عنك أو اشتر بهذا الدرهم ثوبا لك ونحوته ذلك، وذلك لأن صحة تصرف المأذون في المقام يتوقف على الإذن عكس مسألة أعتق عبدك عني حيث قد عرفت أن أصل تصرف المالك في عتقه عنه بالتبرع لم يكن متوقفا على إذن الآذن وإنما الإذن كان دخيلا في جواز رجوع المالك إليه إما بالمسمى أو بالمثل أو القيمة وهذا بخلاف المقام حيث أن أصل جواز تصرف المأذون متوقف على الإذن و (ح) فهذا الإذن لا يخلو عن أحد أمور فإما يكون إذنا محضا بلا تضمنه لتوكيل المأذون في التصرف ولا لنقل المال المدفوع إليه إلى المأذون قبل تصرفه ولا لنقل عوضه الذي