وفي مثله عند الشك يجري فيه الاستصحاب لأن عموم الدليل شامل له حسب الفرض وليس في البين ما يمنع عنه لمكان الشك في وجود المانع لأجل تردد المورد بين ما يكون فيه المانع وبين ما لا مانع فيه وما نحن فيه من هذا القبيل لما عرفت من أن المانع عن استصحاب القدر المشترك على تقدير كون اللزوم والجواز من ناحية المسبب هو كون الكلي قدرا مشتركا بين الباقي والزائل وصيرورة عند الحمل داخلا في عقد الوضع وعند الشك في كونهما من ناحية المسبب أو من ناحية السبب هذا المانع مشكوك والمفروض عدم قصور الدليل المشمول له فيتمسك بعمومه في اجراء الأصل من غير اشكال.
المقام الثالث في تحقيق أن اللزوم والجواز إنما هما من ناحية السبب لا من ناحية المسبب وقد تقدم تفصيله ومحصله أن اللزوم والجواز بعد وضوح كونهما حكمين شرعيين مجعولين بالجعل التشريعي لا سبيل إلى دعوى كونهما يجعل المتعاقدين إذ لا معنى لجعل الحكم الشرعي من غير الشارع فالمتعين فيهما هو كونهما مجعولا شرعيا ولا اشكال في كونهما صفة للعقد ضرورة أن الفسخ إنما يرد عليه وليس من الشارع جعلان أحدهما راجعا إلى مرحلة السبب والآخر منهما إلى مرحلة المسبب فلم يبق إلا كونهما راجعين إلى مرحلة السبب وعليه فالتحقيق عدم الاشكال في اجراء الاستصحاب عند الشك في اللزوم لأن اختلاف أحكام السبب لا يوجب اختلاف المنشأ بالسبب فالملكية المنشأة بالعقد الجايز هي بعينها الملكية المنشأة بالعقد اللازم من غير تفاوت فيهما أصلا وإنما الاختلاف في ناحية العقد الذي هو آلة لانشائها.
قوله قده وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم الخ