الشك في بقائه إنما هو لأجل كونه نوما أو جنابة وأنه على تقدير كونه نوما ارتفع بالرافع وهو الوضوء.
وما نحن فيه من هذا القبيل فإن الملكية المرددة بين الجايزة واللازمة إنما يشك في بقائها لأجل أنها لو كانت جايزة قد ارتفعت بالرافع وهو الرجوع وما في حكمه فلا يرد على هذا الاستصحاب بأنه من قبيل الشك في المقتضى فالعمدة في المقام تنقيح أنه هل يكون في البين أصل حاكم على هذا الأصل أم لا وما يتوهم حكومته عليه أمران.
أحدهما استصحاب بقاء علقة المالك الأول وهو على تقدير جريانه يكون حاكما على استصحاب بقاء الملكية لكن الشأن في اجرائه وقد تقدم المنع عنه.
وثانيهما أصالة عدم وجود الملكية اللازمة إذ الشك في بقاء القدر المشترك مسبب عن الشك في حدوث الملكية اللازمة ومع اجراء الأصل في السبب لا ينتهي النوبة إلى اجرائه في المسبب.
ويندفع أولا بأن أصالة عدم وجود الملكية اللازمة وإن كانت جارية لكنها لا تكون حاكمة على أصالة بقاء الملكية لأن الشك في بقائها ناش ومسبب عن الشك في كون ما وجد من الملكية التي يقطع وجودها هل هي الملكية اللازمة أو الجايزة وأصالة عدم وجود الملكية اللازمة لا يثبت بها عدم كون الملكية الموجودة هي الملكية اللازمة إلا على القول بالأصل المثبت والحاصل أن الشك في بقاء الملكية ليس مسببا عن الشك في وجود الملكية اللازمة في العالم بل هو مسبب عن الشك في كون هذا الموجود هو الملكية اللازمة فأصالة الملكية اللازمة وإن كانت جارية لكنها لا تكون حاكمة على أصالة بقاء الملكية وأما ثانيا فلأنه على فرض تسليم التسبب لا تكون السببية شرعية