المشترك مسببا عن الشك في وجود الفرد الطويل كالملكية اللازمة في المقام وكالفيل في مثال البق والفيل ومع اجراء الأصل في السبب لا ينتهي الأمر إلى اجرائه في المسبب مدفوع، أولا بمنع التسبب ضرورة أن الشك في بقاء القدر المشترك مسبب عن كون الموجود هو الفرد الطويل على حسب مفاد كان الناقصة وهذا لا يجري فيه الأصل لعدم العلم بالحالة السابقة وما يجري فيه الأصل أعني عدم وجود الفرد الطويل على نحو المفاد التامة لا يكون سببا للشك في بقاء القدر المشترك وثانيا بأنه على فرض تسليم كون الشك في وجود الفرد الطويل سببا للشك في بقاء القدر المشترك لا يكون التسبب شرعيا بل عدم بقاء الكلي بواسطة عدم الفرد عقلي كما لا يخفى فهذا لوجه ساقط جدا وليس نظر الشيخ قده في أمره بالتأمل إليه رأسا.
وإنما الوجه في الأمر بالتأمل هو الاشكال في اجراء الاستصحاب في خصوص المقام بناء على صحة اجرائه في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي وذلك للفرق بين المقام وبين ساير المقامات.. ومحصله أنه يعتبر في صحة استصحاب القدر المشترك كون الكلي قدرا مشتركا بين أمرين أو أمور مع قطع النظر عن حكم البقاء والارتفاع كالحيوان المردد بين البق والفيل والحدث المردد بين الأصغر والأكبر لا ما إذا كان بين نفس البقاء والارتفاع بأن كان تنوعه بالنوعين باعتبار نفس البقاء والارتفاع كما في المقام فإنه لا يصح أن يجري فيه الاستصحاب لأن حكم الاستصحاب أعني البقاء عند الشك فيه يرد على الموضوع ولا بد في كل موضوع أن يؤخذ مع قطع النظر عن حكمه ويرد عليه الحكم ففي مثل زيد موجود لا يكون المحكوم عليه بالوجود هو القدر المشترك بين الموجود والمعدوم وفي مثل زيدا سود مثلا لا يكون قدر المشترك بين