منها بدعوى عدم تحقق الأثر بالفعل لكي يستصحب... مدفوع،، بالنقض بأصالة عدم النسخ المسلم عند الجميع حيث إنها عبارة عن استصحاب بقاء الحكم التعليقي على ما هو التحقيق من كون جعل الأحكام على نهج القضايا الحقيقة و أن فعليتها إنما هي يتحقق موضوعاتها ولا فرق بين الملكية المنشأة بعقد الوصية مثلا وبين وجوب الحج إلا أن منشئ الملكية هو الموصى ومنشئي وجوب الحج هو الشارع فكما أن الملكية المنشأة معلقة على موت الموصى كذلك وجوب الحج معلق على وجود الموضوع بما له دخل في موضوعيته وكما أن الملكية قبل الموت لا يكون فعليا وإنما فعليتها عند الموت كذلك وجوب الحج قبل تحقق الموضوع لا يكون فعليا وإنما فعليته عند تحقق موضوعه فكما أنه عند الشك في نسخ وجوب الحج يرجع إلى أصالة عدم نسخه من غير اشكال كذلك عند الشك في ارتفاع الملكية المعلقة على الموت يرجع إلى أصالة عدم ارتفاعها نعم لو كان الشك في بقاء الأمر التعليقي من غير جهة النسخ وما يحكمه كما فيما نحن فيه لا يجري فيه الاستصحاب على ما حقق في الأصول خلافا للمصنف قده في أصوله فيا ليته يعكس الأمر ويختار عدم الجريان في الأصول ويقول باجرائه في المقام... وبالجملة فالتحقيق هو عدم الفرق بين العقد التعليقي والتنجيزي ولا فرق أيضا بين ما إذا كانت الشبهة موضوعية كما إذا كان منشأ الشك في اللزوم والجواز هو الشك في كون العقد الصادر بيعا أو هبة مع فرض العلم بلزوم الأول وجواز الثاني أو كانت حكمية كما إذا شك في حكم عقد من حيث اللزوم والجواز ففي جميع هذه الصور يجري الأصل في اثبات القدر المشترك بين اللزوم والجواز أعني الملكية التي هي الجامع بين الملكية الجايزة واللازمة كالقدر المشترك من الحدث الجامع بين الأصغر والأكبر وكالحيوان المردد بين البق والفيل، وتوهم كون الشك في بقاء القدر
(١٧١)