العير المعوضة أو بغير ذي الرحم لازما لو قصدها وهو ضروري البطلان؟
ولا سبيل إلى الثاني وإلا فيلزم تخلف العقد عن القصد فيما إذا تخلف امضاء للشارع عما قصده المنشئ بأن كان المقصود انشاء الملكية الجايزة وكانت الممضى هو الملكية اللازمة وهو أعني تخلف العقد على القصد أيضا باطل فكون اللزوم والجواز من خصوصيات الملك باطل... هذا،، - ويرد عليه أنه على تقدير كون اللزوم والجواز بحكم الشارع يكون اللازم بطان العقد عند التخلف وبطلانه عنده ليس من باب تخلف القصد عن العقد وإلا يلزم أن يكون كل عقد باطل كك كما إذا انشاء البيع بعقد النكاح أو بالعكس وهو ضروري البطلان ثم إنه لا بأس بإعادة الكلام في المقام وتحريره على وجه كلي يفيد في جميع أبواب المعاملات عند الشك في اللزوم والجواز وهو يتم ببيان مقامات:
الأول في تنقيح اجراء الاستصحاب في اثبات ابقاء أثر العقد بناء على أن يكون اللزوم والجواز من لوازم المنشأ بالعقود لا من أحكام العقود نفسها من غير فرق في ذلك بين أن يكون الأثر الذي يراد اثباته بالأصل هو الملكية كما في البيع والهبة ونحوهما أو غيرها من الآثار المترتبة على ساير العقود، وعقد البحث لخصوص الملكية إنما هو لأجل كونها من إحدى الصغريات لا لأجل الاختصاص بها.
ومن غير فرق أيضا بين كون العقد تعليقيا أو تنجيزيا بعد الفراغ عن كونه من العقود العهدية لا الإذنية لخروج العقود الإذنية عن محل الكلام بالتخصص لدوران بقاء آثارها مدار بقاء الإذن وهذا بخلاف العقود العهدية فإنه يجري فيها البحث عن استصحاب بقاء آثارها مطلقا ولو كان تعليقيا كالوصية ونحوها.
وما يظهر من المصنف قده فيما يأتي في الكتاب من المناقشة في التعليقي