كيف يصح القول بكفايته وإرادة استصحاب القدر المشترك إعادة لما تقدم.
هذا مضافا إلى أنه بناء على هذا التوجيه أيضا لا يكون دليلا على ما هو بصدد اثباته من عدم اختلاف حقيقة الملك بواسطة الانقسام إلى المتزلزل والمستقر بل هو دليل على صحة الاستصحاب مع الشك في اختلاف حقيقته فلا يكون الدليل مطابقا مع المدعى، قال دامت بركاته: ويمكن أن يقال أن مراده - قده - هو اجراء الأصل في القدر المشترك بين كونه من لوازم السبب أو من أحكام المسبب وهذا القدر المشترك سالم عما أورد على استصحاب القدر المشترك بين اللزوم والجواز ولا يخفى فيما أفاده أيضا فتدبر.
قوله - قده - ومع أن المحسوس بالوجدان انشاء الملك في الهبة اللازمة وغيرها الخ هذا وجه ثان لاثبات عدم اختلاف حقيقة الملك بواسطة الانقسام إلى اللزوم والجواز ومحصله دعوى الوجدان على أن المنشأ الذي يوجده المنشئ بانشائه في الهبة اللازمة مثل المعوضة منها وفي الهبة الجايزة وهو الملكية شئ واحد بالوجدان لا يرى تفاوتا فيه أصلا لا أن المنشئ في الهبة اللازمة ينشئ الملكية المتخصصة بخصوصية كونها لازمة و في الجايزة ينشئ الملكية المتخصصة بخصوصية كونها جايزة وهذا ظاهر بعد المراجعة إلى الوجدان ولا غبار عليه أصلا.
قوله قده أن اللزوم والجواز لو كان من خصوصيات الملك الخ هذا هو الوجه الثالث من الاستدلال لاثبات عدم اختلاف حقيقة الملك.
وحاصله أن تخصص الملك بخصوصية اللزوم والجواز إما يجعل المالك أو بحكم الشارع لا سبيل إلى الأول ضرورة لزوم صيرورة النكاح اللازم مثلا جايزا بالقصد لو قصد ايقاع النكاح الجايز أو صيرورة الهبة الجايزة مثل الهبة