التي بينه وبين زيد مثلا وشده على طرف الإضافة التي بين عمرو وماله بإزاء شد المال الذي كان في طرف إضافة عمرو على إضافة بكر لم يصر بيعا لأن الإضافة التي كانت بين زيد وماله (ح) تصير بلا طرف ولم يكن بين بكر وبين شئ إضافة قد فك طرفها لكي يشد طرف إضافة عمرو موضعه بل ليس هذا إلا هبة وهبة بمعنى أن زيدا وهب ماله لعمرو، وعمرو وهب ماله لبكر مجانا في كليهما، فما يتوهم أنه بيع لا يكون بيعا بل هنا هبتان مجانيتان (وأما على الثاني) أعني كون التبديل في نفس الإضافة فكذلك أيضا إذا الإضافة التي بين عمرو وماله منتقلة (ح) إلى بكر وتشد طرفها على رقبة بكر بإزاء فك الإضافة التي بين زيد وماله وشدها على رقبة عمرو (مع أن التحقيق) في باب البيع هو المعنى الأول وعلي هذا فلا فرق بين البيع و بين الصدقة ونحوها في اعتبار خروج المال عمن دخل العوض في ملكه، و (ح) فإذا قلنا بدلالة عموم دليل السلطنة على صحة تصرف المالك في ماله بإذنه للآخر في التصرف فيه بما يتوقف على الملك كان اللازم في صحة ذلك تقدير الملك آنا ما قبل التصرف لكي يتحقق التصرف الصحيح.
والمراد من تقدير الملك آنا ما هو السير في الطريق الاعوجاجي ففي بيع مال الغير عن نفسه مثلا لا يخرج المال عن ملك مالكه الإذن إلى ملك المشتري بل يدخل في ملك المأذون حين البيع ثم يخرج عن ملكه إلى ملك المشتري وبأخذ المال طريقه إلى المشتري بهذا الطريق المعوج، وإذا لم نقل بدلالة عموم دليل السلطنة على ثبوت هذه السلطنة للمالك فليس بيعه صحيحا حق تحتاج إلى هذا المسير الاعوجاجي (فنقول قد تقرر في موضعه) أنه إذا كان ثبوت حكم من وضع أو تكليف في موضوع مستلزما لثبوت أمر آخر ولم يكن دليل الحكم متكفلا لاثبات ذلك الأمر فلا يخلو إما أن يكون اثبات الحكم في المورد المذكور بدليل خاص به أو يكون بدليل