توقف وقوع البيع على ايجاده بأسباب خاصة فمقتضى السلطنة على المال هو بيعه بأسبابه بأن لا يكون ممنوعا عن بيعه، لا تسلطه في بيعه بغير تلك الأسباب، ولا أظن أحدا استدل به في المقام.
(نعم) يمكن أن يتمسك به في موردين آخرين (أحدهما) فيما إذا شك في صحة الإذن في التصرفات المتوقفة على الملك كما إذا أذن المالك لغيره في التصرف في ملكه بالتصرف الموقوف على الملك كالبيع والوقف ونحوهما فإنه ربما يقال بصحة إذنه من باب عموم السلطنة (الآخر) فيما إذا أباح ماله بعوض مسمى فيتمسك في صحتها أيضا بعموم السلطنة.
فالاستدلال به في هذين الموردين له وجه، إلا أن الأقوى أيضا فساده وذلك لما عرفت من أنه ليس مشرعا، والإذن في التصرف الموقوف على الملك تصرف في سلطان الشارع لأن المفروض جعل الشارع تلك التصرفات موقوفة على الملك فسلطنة المالك في ماله لا يوجب سلطنته فيما للشارع أن يتصرف فيه (وكذا الكلام في الإباحة المعوضة) إذ جعل العوض هو المثل أو القيمة من وضائف الشارع.
وحاصل الكلام في عموم دليل السلطنة أنه يدل على صحة التصرفات الواردة على المال في مرحلة المسببات مثل البيع والصلح ونحوهما لا السلطنة الراجعة إلى مرحلة الأسباب بأن يكون مسلطا على ايجاد البيع بأي سبب شاء بل مقتضى سلطيته على البيع هو ايقاعه بالسبب الذي جعله الشارع ولو بالامضاء وهذا مما لا اشكال فيه إنما الكلام في الأمرين المتقدمين (أما الأول منهما) أعني السلطنة على الإذن بأن يتصرف الغير في ماله بما يتوقف على الملك فربما يقال بثبوتها بعموم الناس مسلطون (الخ) لارجاعه إلى التصرف في ناحية المسبب حيث إن الإذن في التصرف ليس تصرفا في