وعدم الردع عنها مع امكانه وكل ذلك أمر قطعي مما لا ينبغي الارتياب فيه.
(أما اتصالها بزمان المعصوم) فللقطع بقيام هذه المعاملات في تلك الأعصار بل في الأعصار السابقة عليها بحيث يقطع بأن بنائهم في المعاملات الواقعة منهم في الأسواق لم تكن على اجراء الصيغة وايقاع الايجاب والقبول اللفظيين (وأما اطلاعهم عليهم السلام) على ذلك عادة فللقطع بكون معاملاتهم الصادرة عن عبيدهم كانت كذلك (وأما عدم ردعهم) فهو أيضا معلوم كما أن امكان ردعهم أيضا ظاهر، حيث لم يكن الردع عنها مما يضاد مع سلطنة مخالفيهم لكي يتركوه تقية، (وبالجملة) فملاك الحجية فيها موجود قطعا ولا يمكن انكاره.
(نعم) يمكن أن يقال أن السيرة قائمة على صحة التصرفات المتوقفة على الملك، وهي تنفع لنفي القول بفساد المعاطاة لكنها لا تثبت الملكية إذ القائل بالإباحة أيضا قائل بإباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك غاية الأمر أنه يلتزم يتحقق الملك آنا ما قبل وقوع التصرف فليس صحة التصرفات كاشفة عن كون المعاطاة مقيدة للملك لا الإباحة وليس للسيرة لسان تنادي بإفادتها الملكية أو الإباحة بل الثابت بها إنما هو مجرد صحة التصرفات وهي أعم من الملك وتجتمع مع الإباحة فلا يمكن التمسك بها لاثبات الملك وإن كان يصح التمسك بها في نفي الفساد.
(والجواب عن هذا الايراد) بما تقدم من اثبات كون التسليط الخارجي مصداقا للبيع بالسيرة (ونزيده توضيحا) بأن الوجه الذي وجهنا به القول بالإباحة حسبما تقدم كان مبنيا على عدم صدق البيع على التسليط الخارجي وادعاء عدم كونه مصداقا له من جهة عدم المناسبة بين الفعل الخارجي الذي هو من سنخ الماديات وبين البيع الذي حقيقته من سنخ المعاني والمعقولات من جهة كونه عبارة عن تبديل العين بالمال في عالم الاعتبار (ولكن هذا المبنى