ينحل إلى قولين فإن القائلين بالملك بين قائل بكونها مفيدة للملك اللازم وهو المنقول عن المفيد (قده) وبين قائل بإفادتها الملك الجائز وهو المختار عند المحقق الثاني ومن تبعه، والقائلون بالإباحة أيضا بين قائل بإفادتها لإباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك كالوطئ ونحوه، وبين قائل باختصاصها بغير التصرفات حتى المتوقفة على الملك، هذا بيان الأقوال في المسألة وأما محل النزاع فيتصور على وجوه: (الأول) أن يكون كل من المتعاطيين في اعطائه قاصدا للبيع بأن يريد ايقاع البيع بالفعل مثل ايقاعه بالقول وهذا هو الظاهر من كلماتهم ومن عنوانهم هذه المسألة في طي مسائل البيع وتفريعها على البيع اللفظي حيث تريهم يقولون بعد حكمهم بصحة البيع بالقول " وهل يكفي الفعل أو لا " إذ الظاهر منه هو البحث عن اكتفاء الفعل في ايقاع ما كان اللفظ كافيا في ايقاعه (الثاني) أن يكون قصدهما الإباحة (الثالث) أن يكون قصدهما نفس الاعطاء والأخذ بلا قصد شئ آخر من تمليك أو إباحة (الرابع) أن يكون قصد هما التمليك المطلق لا خصوص البيع، (ولا يخفى) أن الوجهين الأخيرين مما لا يرجع إلى محصل (أما الأول) فلاستحالة تمشي الاعطاء والأخذ الاختياريين بلا قصد تمليك أو إباحة بالنسبة إلى العين أو المنفعة (وبعبارة أخرى) من دون قصد عنوان من عناوين العقود الخاصة المعنونة في المعاملات (وأما الأخير) فلأن التمليك المطلق بعوض عبارة عن البيع لما عرفت في تحديده من أنه عبارة عن تمليك عين بمال (فالمعدة في المقام هو الوجهان الأولان).
وحيث إن الظاهر من القدماء هو الوجه الأول أعني قصد الملكية وأنهم كانوا قائلين بالإباحة (أورد عليهم) بأن حصول الإباحة مع قصد البيع مستلزم لوقوع ما لم يقصد وعدم وقوع ما قصد (وقد وجه كلامهم) بأمرين بعيدين غاية البعد