أو مع الضمان بالمثل أو القيمة فهو قابل لأن يصير مصداقا للبيع والهبة والقرض والإجارة والعارية وليس حاله في كونه مصداقا للبيع كحاله في كونه مصداقا للصلح، حيث إن حقيقة الصلح هو التباني والتسالم، والفعل التسليطي ليس مصداقا له بخلاف البيع فإنه تبديل اعتباري، والتسليط الخارجي مصداق للتمليك كما أن التقمص الخارجي مصداق للملكية، وعلى هذا فيكون نفس التسليط هو القدر المشترك والجامع بين هذه الأمور، ويتوقف مصداقيته لكل واحد من البيع والهبة ونحوهما على القصد ولا يعقل تحققه بلا قصد شئ من هذه العناوين كما لا يعقل تحقق الاعطاء بلا قصد شئ من عناوين العقود، فظهر صحة صيرورة الفعل التسليطي مصداقا للبيع عند إيقاعه بقصد كونه بيعا وأن بيعية التعاطي الخارجي بمكان من الامكان.
(الثاني) أنه لو سلمنا عدم قابلية الفعل التسليطي لأن يكون مصداقا للبيع، لكن هذا التسليط الخارجي (بعد الفراغ عن كونه صحيحا في مقابل فساده بمعنى عدم اقتضائه شيئا بل كونه كالمقبوض بالعقد الفاسد في عدم اقتضائه شيئا من الملكية والإباحة وبعد الفراغ عن كونه مقتضيا لصحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك مثل العتق والتوقف على ما هو التحقيق وإن نقل فيه الخلاف لكنه شاذ لا يعبأ به وبعد الفراغ عن كونه بعوض مسمى) موجب لتحقق السلطنة الفعلية الملازمة مع الملكية فيكون من باب ايجاد البيع بلازم يساويه وسيأتي أنه لا بأس به.
(فإن قلت) ايقاع البيع بالفعل التسليطي يصير (ح) نظير ايقاعه بلفظ سلطت وسيأتي أن التحقيق عدم الوقوع به كما عليه العلامة (ره) في التذكرة فما الفرق بين التسليط بالقول والتسليط بالفعل مع أن كليهما عبارة عما هو