فلو كان المراد به الوضع أو التكليف الراجع إلى مرحلة المسبب فدلالتها على صحة البيع المعاطاتي واضحة وتكون دلالتها بالمطابقة (أما بناء على إرادة الحلية الوضعية) فظاهر، وأما على إرادة الحلية التكليفية مع كون التكليف راجعا إلى مرحلة المسبب فلأن معنى إباحة ايجاد البيع بانشائه بآلة انشائه هو وقوعه بايجاده بتلك الآلة لأنه لا معنى لإباحته إلا وقوعه إذا المعنى المسببي على فرض الوجود لا ينقسم إلى الصحيح والفاسد على ما تقدم.
وإن كان تكليفا راجعا إلى مرحلة السبب فبالدلالة المطابقية التي تدل على صحة البيع بل لا بد من التمسك بدلالته الالتزامية بتقريب أن إباحة انشاء البيع تدل بالالتزام على صحة جميع التصرفات المترتبة على البيع مطلقا ولو كانت متوقفة على الملك وصحة جميع التصرفات المذكورة تدل على حصول الملك.
والأظهر في الآية المباركة هو كون المراد من الحل هو الوضع، وعلى تقدير رادة التكليف فالظاهر كونها راجعة إلى ناحية المسبب (فعلى كلا التقديرين) تدل الآية على صحة المعاطاة بالمطابقة وهو المطلوب، ولا نحتاج (ح) في اثبات الصحة إلى التمسك بصحة التصرفات المتوقفة على الملك والدلالة الالتزامية، بل الأمر بالعكس، فإن صحة البيع (ح) تدل على صحة التصرفات المتوقفة على الملك بالالتزام. (هذا محصل الاستدلال) بالآية على نحو يسلم عن المناقشة.
ولكن المصنف (قده) استظهر أو لا من الآية المباركة الحلية التكليفية ثم استدل بها على الصحة بالدلالة الالتزامية ثم أورد على الاستدلال بها بأنها لا تدل إلا على صحة التصرفات المتوقفة على الملك وإباحة هذه التصرفات