على الملك تدلان على كونها بيعا عرفيا ولا طريق لمن ينكر كونها بيعا إلى إنكار السيرتين أصلا وثبوتهما في كل زمان بحيث يقطع بانتهائهما إلى زمان المعصوم عليه السلام فتكونان حجة قطعا، ومعه فلا سبيل إلا إلى الالتزام بكونها بيعا عرفا وإذا ثبت ذلك فيتمسك لاثبات صحتها بالعمومات مثل أحل الله البيع وتجارة عن تراض ونحوهما.
ولكن لا يصح التمسك بقوله تعالى " أوفوا بالعقود " في اثبات لزومه (وذلك) لأن العقد هو الالتزام المقرون بالالتزام الآخر، والفعل الخاص ليس مصداقا للالتزام حتى يشمله عموم وجوب الوفاء ويكون الوفاء به لازما بدليل وجوبه، بخلاف اللفظ حيث إنه بالمطابقة يدل على التبديل ويدل بالدلالة الالتزامية عيل التزام كل من المتعاملين بما وقع منه فيتحقق منهما مصداق الالتزام لكن بالدلالة الالتزامية، والفعل ليس مصداقا للالتزام ولو بالدلالة الالتزامية من جهة قصور الفعل عن دلالته عليه بخلاف القول حيث إنه بالالتزام يدل على الالتزام، والخيار الثابت فيه يجعل الشارع أو يجعل المتعاملين إنما هو لأجل النظرة الثانية في الالتزام، بحيث يكون لذي الخيار حق لأن ينظر في التزامه ويتروى في ابقائه والرجوع عنه.
ومما ذكرنا ظهر أنه لا وجه للقول باللزوم وأن القول بعدمه إنما هو من جهة عدم الدليل عليه لا من جهة قيام الدليل على عدمه (أعني الاجماع) بل مع قطع النظر عن الاجماع على عدم اللزوم فلا موجب للزوم أصلا.
فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الدليل على صحة المعاطاة وحصول الملك بها هو السيرة القطعية وعمومات المعاملات مثل آية الحل والتجارة ولا يبقى الارتياب في تحقق السيرة وفي كونها حجة في المقام لتحقق ملاك حجيتها باتصالها بزمان المعصومين عليهم السلام واطلاعهم عليها بالعم العادي