التصرفات المتوقفة على الملك بعنوان تفرعها على البيع وكونها من توابعه كاشفة عن صحة البيع إذ الملكية الملتزم بها آنا ما قبل التصرف ليست من متفرعات البيع فحلية البيع بما يترتب عليه من إباحة هذه التصرفات أجنبية عن هذه الملكية المفروضة قبل التصرف فالآية لا تدل إلا على حصول الملكية من أول الأمر.
(وأما رابعا) فلأنه على تقدير تسليم المنع عن صحة الاستدلال بالآية بما ذكر يلزم المنع عن صحة الاستدلال بها في كل مورد يراد التمسك بها لصحة البيع، وذلك لامكان دعوى الالتزام بالملكية آنا ما قبل التصرف المتوقف على الملك في كل مورد شك في صحة البيع (ودعوى) الاجماع على الملازمة بين صحة هذه التصرفات وبين حصول الملك عن أول الأمر (مدفوعة) وإنما المسلم على تقدير تسليمه هو الملازمة بين صحة التصرفات وبين حصول الملك في الجملة ولو كان حصوله آنا ما قبل هذه التصرفات.
(وأما خامسا) فيمنع توقف هذه التصرفات على حصول الملك ولو آنا ما بامكان تخصيص أدلة توقف هذه التصرفات على الملك مثل " لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك ولا وقف إلا في ملك " بغير ما دل الدليل على صحتها فعدم المحيص عن الالتزام بحصول الملك آنا ما ممنوع.
ثم إن المصنف (قده) فصل فيما قامت السيرة على صحته من هذه التصرفات بين البيع والعتق والوطي والايصاء فالتزم بصحتها بواسطة السيرة مع الالتزام بالملك آنا ما قبلها وبين التوريث فمنع من حجية السيرة فيه، وقال بأنها كسائر سيرهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة بالدين (ولا يخفى ما فيه أيضا) لعدم ظهور الفرق بين السيرة القائمة على التوريث وبين السيرة القائمة على البيع ونحوه فلو أمكن منعها في التوريث صح منعها في الجميع