فلا فرق بينهما أصلا وهذا ايراد سادس عليه (قده) في هذا الموضع، هذا تمام الكلام في الاستدلال بآية الحل.
قوله (قده) ومما ذكرنا يظهر وجه التمسك بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض تقريب الاستدلال بهذه الآية أن يقال أن المراد بالأكل فيها ليس هو " الازدراد " بل المقصود هو أخذ الشئ وجعله تحت التسلط، مثل ما يقال: أكل فلان دار زيد أو فرسه. ثم الاستثناء يحتمل أن يكون متصلا أو منقطعا فعلى الأول فالمستثنى منه عبارة عن مطلق أكل الأموال، وكلمة " بالباطل " خارجة عن المستثنى منه إنما جئ بها للدلالة على قسيم المستثنى فالمعنى (ح) انقسام أكل المال إلى الباطل وغيره فالباطل هو ما إذا لم يكن تجارة عن تراض، وغير الباطل ما كان بالاكتساب عن تراض وهذا المعنى هو الأظهر، لظهور الاستثناء في الاتصال وعلى الثاني فكلمة " بالباطل " داخلة في المستثنى منه، وهذا ظاهر.
ثم على التقديرين يتم الاستدلال بتقريب: أن المعاطاة تجارة عن تراض وذلك بعد احراز كونها مصداقا للبيع، فإذا كانت تجارة عن تراض فالآية المباركة تدل على صحتها لكونها ليست أكلا للمال بالباطل (ولا يخفى) أن دلالة هذه الآية على صحة المعاطاة أظهر من آية الحل لأظهرية كون المعاطاة تجارة عن تراض عن كونها بيعا لكون التجارة أعم من البيع قولة (قده) وأما قوله: الناس مسلطون على أموالهم فلا دلالة فيه على المدعى الخ لا يخفى أن الاستدلال به لا يصح على صحة المعاطاة لأن عمومه يدل على صحة تصرف المالك في ملكه بالبيع ونحوه، وأما أنه مسلط في ايقاع البيع بأي لفظ يريد أو بأي فعل يشاء فهذا أجنبي عن عمومه، فإذا