بالملازمة الشرعية إنما تدل على الملك في سائر المقامات ببركة الاجماع القائم على الملازمة بينهما، وهو غير متحقق في المعاطاة لأن القائلين بالإباحة يقولون بإباحة هذه التصرفات، مع أنهم لا يقولون بحصول الملك من أول الأمر، وإن كان يلزمهم القول به آنا ما قبل التصرف، فالآية لا تدل (ولو بالدلالة الالتزامية) على صحة المعاطاة بيعا، هذا خلاصه ما أفاده (قده).
ولا يخفى ما فيه (أما أولا) فلمنع ظهور الحل في التكليف بل الظاهر منه بقرينة تعلقه بالأعيان هو الوضع (وبيان ذلك) أن المصنف (قده) استظهر من الآية الكريمة كون الحلية هي التكليفية لا الوضعية، وذلك بقرينة المقابلة مع حرمة الربا، فإن المراد من حرمة الربا هي الحرمة التكليفية فعلية لا يتم الاستدلال بالآية على صحة المعاطاة (لكن الانصاف) عدم تمامية ما استظهره بالمنع عن كون المراد من الحرمة في قوله تعالى " وحرم الربا " هي التكليفية بل يراد بها الوضع بقرينة مقابلتها مع حلية البيع الظاهرة في الوضع وليس العكس (أعني رفع اليد عن ظهور آية الحل في الوضع بقرينة آية الربا) أولى من رفع اليد عن ظهور آية الربا في التكليف بقرينة آية الحل الظاهرة في الوضع مع أن الانصاف ظهور كلتا الفقرتين في الوضع بواسطة اسناد الحل والحرمة فيهما إلى البيع والربا لا إلى الأفعال المترتبة عليهما والحلية والحرمة إذا أسندتا إلى الأعيان يراد بهما الوضع لأن إرادة التكليف منهما محتاجة إلى مؤنة زائدة وهي تقدير الفعل لكون فعل المكلف هو الموضوع للحل والحرمة لا نفس الأعيان.
(وأما ثانيا) فبمنع الحاجة إلى التمسك بصحة التصرفات في اثبات صحة البيع، بدعوى تعلق الحل بمرحلة المسبب لا السبب حسبما تقدم.
(وأما ثالثا) فلأنه على تقدير التسليم والتمسك بالدلالة الالتزامية فصحة