وبين المقام لأجل وقوعه بعنوان الوفاء بالعقد والتواطئ عليه بخلاف المقام حيث إنه تسليط ابتدائي صدر من الفاعل ويكون داعيه فيه هو التمليك ولكنه لمكان عدم كونه مصداقا للتمليك لم يتحقق منه التمليك أعني ما هو مصداقه ويكون فعله هذا مصداقا للإباحة، فوقع منه الإباحة وإن كان ايقاعها منه بداعي التمليك لكن تخلف الدواعي ليس بعزيز (ومن ذلك يظهر) أن اسناد القول بالإباحة عند إرادة التمليك إلى الأصحاب ليس بذلك الحد من الشناعة التي ينبغي أن يقال فيه أنه لا يصح صدوره عن أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب كما أفاده صاحب الجواهر (قده).
بل على تقدير تمامية الأمر الرابع لا مجال للتشكيك فيه ولا محيص عن الالتزام به إلا أن الشأن في تماميته فإن التحقيق يقتضي عدم استقامته وذلك لأمور (الأول) منع عدم مصداقية التسليط الخارجي للبيع أعني تبديل طرف الإضافة بطرف إضافة أخرى (وما ذكر في وجهه) من كون هذا التسليط الخارجي من سنخ العاديات والتبديل الاعتباري من سنخ المعاني ولا مناسبة لكي يكون التسليط الخارجي مصداقا للتبديل الاعتباري (إنما يصح) إذا كان الفرض دعوى مصداقية التسليط للتبديل بما هو تسليط خارجي، وأما إذا كان المدعى صيرورته مصداقا للتبديل بالقصد فهو غير صحيح جدا.
(وتوضيحه) أن حقيقة الملكية وإن كانت أمرا اعتباريا لكنها بمعنى يشمل مطلق الواجدية ولو كانت واجدية خارجية كالتقمص ونحوه من أفراد مقولة الملك والجدة، وكونه ملكا خارجيا من مقولة الجدة لا ينافي الملكية الاعتبارية، بل هو من مصاديقه و (ح) فالتسليط الخارجي أعني اعطاء المبيع إلى المشتري شئ في حد نفسه وقابل لأن يكون تمليكا للعين بعوض أو مجانا أو مع الضمان بالمثل أو القيمة أو تمليكا للمنفعة كذلك بعوض أو مجانا