للإباحة بالقصد والاختيار مع كونه ملتفتا إلى كونه مصداقا لها فإنه إباحة ولو لم يقصد هو بهذا الفعل مفهوم الإباحة فالتسليط الخارجي الذي هو مصداق للإباحة إذا صدر عن الفاعل بالقصد والاختيار مع الالتفات إلى كونه مصداقا للإباحة محقق للإباحة بلا احتياج معه إلى قصد تعنون هذا التسليط بعنوان كونه إباحة (والحاصل) أن ايجاد العنوان الثانوي القصدي إنما هو بايجاد مصداقه مع القصد إلى ايجاد ذلك المصداق عند الالتفات إلى كونه مصداقا لذاك العنوان فقول البايع بعث مع الالتفات إلى كونه مصداقا للبيع بيع منه وهذا ظاهر.
(الأمر الرابع) لا اشكال في كون انشاء البيع باللفظ مصداقا للبيع حقيقة، حيث يحمل عليه البيع بالحمل الشايع الصناعي، وأما المنشأ بالفعل والتعاطي فلا يعقل أن يكون مصداقا للبيع، وذلك لما عرفت من أن حقيقة البيع عبارة عن تبديل طرف إضافة بين المالك والمملوك بطرف آخر مع بقاء تلك العلقة والإضافة التي هي المعبر عنها بالملكية فبين البايع والمثمن علقة خاصة كأنها في عالم التصور خيط متصل بينه وبين المثمن يكون أحد طرفيه بالبايع والطرف الآخر بالمثمن والبيع عبارة عن حل طرف ذاك الخيط الممدود إلى المثمن وشده على الثمن مع بقاء الخيط الاعتباري وطرفه الآخر (أعني البايع) وهذا الحل والشد كأصل الخيط المتصور كلها أمور اعتبارية لا عينية خارجية و (ح) نقول هذا الأمر اعتباري من مقولة المعنى ومن سنخ المجردات بمعنى عدم تحققه في ضمن مادة من المواد، والتعاطي الخارجي من مقولة الأعيان الخارجية فلا مناسبة بينهما حتى يكون ذاك الأمر الخارجي مصداقا لذاك الأمر الاعتباري فلا يكون