قوله (قده) لا يستعمل حقيقة إلا فيما كان صحيحا مؤثرا ولو في نظر هم الخ قد عرفت عدم تفاوت معنى البيع بحسب الأنظار وأنه معنى واحد عند الجميع، وإنما الاختلاف في تحقق تلك الحقيقة بحسب اختلاف الأنظار هذا تمام الكلام فيما يتعلق بتعريف البيع وبيان حقيقته قوله (قده) وأما وجه تمسك العلماء باطلاق أدلة البيع ونحوه الخ قد عرفت ما هو الوجه في صحة التمسك بالاطلاقات بناء على المختار من كون نسبة المنشأ في البيع إلى الصيغة نسبة ذي الآلة إلى آلة ايجاده، وأما بناء على المعروف من كونه من باب المسببات والأسباب فالأدلة المتكلفة لامضاء المسببات لا يصلح للاستناد إليها في اثبات امضاء الأسباب فإن امضائها أعم من امضاء أسبابها فيحتاج إلى امضاء آخر ثبوتا وإلى دليل آخر على امضاء الأسباب اثباتا اللهم إلا أن يكون الدليل متكفلا لامضاء السبب فإنه لمكان دلالته على امضاء المسبب (و) (1) امضاء الأسباب يكتفى به عن دليل امضاء المسبب اثباتا وإن كان المسبب (ح) أيضا محتاجا إلى امضاء آخر ثبوتا.
ثم إنه قد يورد على المصنف (قده) بأن ما استشكله في المقام في التمسك بالاطلاقات بناء على الصحيح مناف مع ما ذكره في الرسائل من صحة التمسك بها في باب العبادات عند الشك في الشرطية والجزئية بناء على أن يكون ألفاظها موضوعة للصحيح بدعوى أن الموضوع له بناء على هذا القول ليس هو مفهوم الصحيح بل اللفظ موضوع لمصداق ما هو الصحيح فعند الشك في اعتبار شئ شطرا أو شرطا يتمسك في نفيه بالاطلاقات.
(ولكن هذا الايراد غير وارد عليه) لوضوح الفرق بين المقامين وذلك بناء على كون المقام من قبيل الأسباب والمسببات فإنه يرجع إلى الشك في المحصل والمرجع فيه هو الاشتغال ولا يصح التمسك بالاطلاق، لتبين معنى