يكون من باب الأسباب والمسببات التوليدية فإن البيع سبب لثبوت الخيار وظهر أيضا أنه لا اشكال في امكان التمسك بالمطلقات عند الشك في شرطية شئ أو جزئية شئ في ألفاظ المعاملات بناء على عدم كون المنشأ في أبواب العقود من باب المسببات وأما بناء على كون المنشأ فيها من باب المسببات وكون ألفاظها من باب الأسباب فيكون مصحح التمسك بالاطلاقات الواردة في امضاء المنشآت لاثبات الامضاء في ناحية الأسباب بأحد وجهين (الأول) دعوى الملازمة العرفية بين امضاء المسبب وبين امضاء السبب مع فرض الحكم بالتغاير بين السبب وبين مسببه الموجب للحاظ المغايرة بين امضائها بحيث يكون لكل واحد جعل مخصوص لكن شدة الارتباط بينهما اقتضت احراز امضاء السبب وجعله بما يدل على امضاء المسبب (ونظير ذلك) هو احراز طهارة موضع العض من الآية الكريمة الدالة على حلية أكل ما أمسكه كلب الصيد بناء على أن يكون المراد من الحلية المذكورة فيها هو الترخيص الفعلي لا الحكم بكونه حلال الأكل لكونه مذكى في مقابل الميتة كما يقال: المذكى حلال أي من حيث إنه مذكى لا بما هو متلطخ بالدم بعد الذبح (الوجه الثاني) دعوى انتفاء التغاير بين السبب وبين المسبب وملاحظة العرف كون مصداق أحدهما عين مصداق الآخر بالمسامحة العرفية الموجبة لرؤية امضاء أحدهما عين امضاء الآخر بهذا النظر المسامحي، هذا، والظاهر من عبارة المصنف (قده) يلائم الوجه الأول.
(وكيف كان) فشئ من هذين الوجهين لا يصلح لاثبات جواز التمسك بالعمومات لمنع الأول من حيث الصغرى والثاني من حيث الكبرى وذلك لعدم تمامية الدعوى الأولى أعني الملازمة العرفية بين الامضائين وإن كانت متبعة على تقدير تماميتها بخلاف الدعوى الثانية حيث إنها ولو كانت تامة لكن