باستعمال الهيئة فهذا ايجاد في موطن الاعتبار ببركة الاستعمال، ويحمل عليه البيع نحو حمل الكلي على أفراده فيقال على هذا الأمر الصادر أنه بيع، كما يقال على زيد أنه انسان، وليس كل ما يصدر عن الانسان بقصد البيع مما يصدق عليه أنه بيه بالحمل الشايع ما إذا أنشأ ما هو مصداق للصلح أو الإجارة بقصد البيع وكذا إذا أو جد غيرها من الأمور الخارجية الغير الاعتبارية كالضرب ونحوه بنية البيع، فإنه لا يصدق على شئ من ذلك أنه بيع، فايجاد البيع منه وصدوره عنه متوقف على أن يكون الموجود منه هو مصداق البيع لا مصداق أمر آخر، وهذا كما في الجعل التكويني في الأمور المتأصلة الخارجية، حيث إن صدور فرد من الانسان مثلا متوقف على جعل فرد منه، فلا يحصل يجعل فرد من نوع آخر من سائر أنواع الحيوان ولو قصد بجعله وجود فرد من الانسان، وهكذا لو قصد إيجاد البيع وأوجد ما هو مصداق لشئ آخر لم يكن الصادر منه والموجود بايجاده بيعا.
(الأمر الثالث) أن العناوين القصدية المتوقفة على القصد لا يحتاج في قصدها إلى قصد مفهوم العنوان المترتب عليها، بل يكفي في قصدها قصد المعنون بذاك العنوان مع الالتفات إلى تعنونه به، وذلك كالرجوع في العدة والفسخ في أيام الخيار. حيث إن فعل المطلق ما لا يحل إلا للزوج كاللمس والتقبيل بنفسه مصداق للرجوع، فلو صدر ذلك من المطلق اختيارا مع الالتفات إلى كونه مصداقا للرجوع يقع به الرجوع ولو لم يكن هو بهذا الفعل قاصدا لعنوان الرجوع، وكذا تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ للعقد، وفيما انتقل إليه امضاء للعقد، فلو صدر عنه مع الالتفات إلى كونه مصداقا للفسخ أو الامضاء تحقق به الفسخ أو الامضاء ولو لم بقصد به ذلك، وهذا معنى قوله عليه السلام وذلك رضى منه بالبيع على ما حقق في محله، وكذا ايجاد ما هو مصداق