واستطلاق البطن: مشيه وخروج ما فيه، وهو الإسهال، ومنه الحديث: " إن رجلا استطلق بطنه ".
وتصغير الاستطلاق: تطيليق.
وتطلق الظبي: إذا استن في عدوه فمضى ومر لا يلوي على شيء وهو تفعل، قاله الجوهري. وقال أبو عبيد: تطلق الفرس: إذا بال بعد الجري وهو مجاز. وأنشد:
فصاد ثلاثا كجزع النظا * م لم (1) يتطلق ولم يغسل معنى لم يغسل: لم يعرق.
ويقال: ما تطلق نفسه لهذا الأمر، كتفتعل أي: لا تنشرح نقله الجوهري، قال: وتصغير الاطلاق طتيليق بقلب الطاء تاء؛ لتحرك الطاء الأولى، كما تقول في تصغير اضطراب: ضتيريب، تقلب الطاء تاء، لتحرك الضاد.
وطالقان، كخابران: د، بين بلخ ومرو الروذ مما يلي الجبل، منه أبو محمد محمود بن خداش الطالقاني سكن ببغداد، وروى عن يزيد بن هارون، وابن المبارك، والفضل (2)، وعنه إبراهيم الحربي وأبو يعلى الموصلي، مات في شعبان سنة 250 عن تسعين سنة.
وطالقان أيضا: د، أو كورة بين قزوين وأبهر، منه الصاحب إسماعيل بن أبي الحسن بن عباد بن العباس بن عباد، مؤلف كتاب المحيط في اللغة، وقد جمع فيه فأوعى، ووالده كان من المحدثين، سمع من جعفر الفريابي، وعنه أبو الشيخ، وتوفي سنة 335 وكان وزيرا لدولة آل بويه.
ومن طالقان هذه أيضا: أبو الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني القزويني الشافعي، أحد المدرسين في النظامية ببغداد، سمع بنيسابور أبا عبد الله الفزاري (4)، ومات بقزوين سنة (4) 550.
* ومما يستدرك عليه:
رجل طلاق، كشداد: كثير الطلاق نقله الزمخشري.
وطلق البلاد: تركها، عن ابن الأعرابي وهو مجاز، وأنشد:
مراجع نجد بعد فرك وبغضة * مطلق بصرى أشعث الرأس جافله قال: وقال العقيلي، وسأله الكسائي فقال: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم والأرض من ورائها.
وطلقت القوم: تركتهم، وأنشد لابن أحمر:
غطارفة يرون المجد غنما * إذا ما طلق البرم العيالا أي: تركهم كما يترك الرجل المرأة.
ويقال للإنسان إذا عتق: طليق، أي: صار حرا.
وأطلق الناقة من عقالها، وطلقه فطلقت هي، بالفتح.
ونعجة طالق: مخلاة ترعى وحدها.
وفي الحديث: " الطلقاء من قريش، والعتقاء من ثقيف ". كأنه ميز قريشا بهذا الاسم، حيث هو أحسن من العتقاء.
وقال ثعلب: الطلقاء: الذين أدخلوا في الإسلام كرها.
واستطلق الراعي ناقة لنفسه: حبسها.
والإطلاق: الحل والإرسال.
والمطلق من الأحكام: ما لا يقع فيه استثناء.
والماء المطلق: ما سقط عنه القيد.
وأطلق الناقة، فهو مطلق: ساقها إلى الماء. قال ذو الرمة:
قرانا وأشتاتا وحاد يسوقها * إلى الماء من حور التنوفة مطلق وإذا خلى الرجل عن ناقته قيل: طلقها، والعير إذا حاز عانته، ثم خلى عنها قيل: طلقها، وإذا استعصت العانة عليه ثم انقدن له قيل: طلقنه، قال رؤبة:
* طلقنه فاستورد العداملا *