الولادة. والطلقة: المرة الواحدة، ومنه الحديث (1): أن رجلا حج بأمه، فحملها على عاتقه، فسأله: هل قضى حقها؟ قال: ولا طلقة واحدة.
وامرأة مطلوقة: ضربها الطلق (2).
ومن المجاز: طلقت المرأة من زوجها، كنصر، وكرم، طلاقا: بانت قال ابن الأعرابي: طلقت من الطلاق أجود، وطلقت، بفتح اللام جائز، ومن الطلق طلقت بالضم.
وقال ثعلب: طلقت بالفتح تطلق طلاقا، وطلقت، والضم أكثر.
وقال الأخفش: لا يقال: طلقت بالضم. قال ابن الأعرابي: وكلهم يقول: فهي طالق بغير هاء ج: طلق كركع.
وقال الأخفش: طالق وطالقة غدا. قال الليث: وكذلك كل فاعلة تستأنف لزمتها الهاء. قال الأعشى:
أيا جارتي بيني فإنك طالقه * كذاك أمور الناس غاد وطارقه (3) وقال غيره: قال: طالقة على الفعل؛ لأنها يقال لها: قد طلقت، فبنى النعت على الفعل (4)، ج: طوالق.
وفي العباب: طلاق المرأة يكون بمعنيين: أحدهما: حل عقدة النكاح، والآخر: بمعنى الترك والإرسال. وفي اللسان: في حديث عثمان وزيد: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء هذا متعلق بهؤلاء، وهذه متعلقة بهؤلاء، فالرجل يطلق، والمرأة تعتد. وقيل: أراد أن الطلاق يتعلق بالزوج في حريته ورقه، وكذلك العدة بالمرأة في الحالتين. وفيه بين الفقهاء خلاف، فمنهم من يقول: إن الحرة إذا كانت تحت العبد لا تبين إلا بثلاث، وتبين الأمة تحت الحر باثنتين. ومنهم من يقول: إن الحرة تبين تحت العبد باثنتين، ولا تبين الأمة تحت الحر بأقل من ثلاث. ومنهم من يقول: إذا كان الزوج عبدا وهي حرة، أو بالعكس، أو كانا عبدين فإنها تبين باثنتين. وأما العدة فإن المرأة إن كانت حرة اعتدت للوفاة أربعة أشهر وعشرا، وبالطلاق ثلاثة أطهار، أو ثلاث حيض تحت حر كانت أو عبد، فإن كانت أمة اعتدت شهرين وخمسا، أو طهرين، أو حيضتين تحت عبد كانت أو حر.
وأطلقها بعلها وطلقها إطلاقا وتطليقا فهو مطلاق ومطليق كمحراب ومسكين. ومنه حديث علي رضي الله عنه: إن الحسن مطلاق فلا (5) تزوجوه؟.
ورجل طلقة وطليق كهمزة وسكيت: كثير التطليق للنساء، وقد روي في حديث الحسن: " إنك رجل طليق ".
والطالقة من الإبل: ناقة ترسل في المرعى، قاله ابن الأعرابي. وقال الليث: ترسل في الحي ترعى من جنابهم حيث شاءت لا تعقل إذا راحت، ولا تنحى في المسرح. وأنشد لأبي ذؤيب الهذلي:
* غدت وهي محشوكة طالق * وأنشد في تركيب " ح ش ك ":
غدت وهي محشوكة حافل * فراح الذئار عليها صحيحا (6) قال الصاغاني: لم أجد البيت في قصيدته المذكورة في ديوان الهذليين (7)، وهي ثلاثة وعشرون بيتا.
أو هي التي يتركها الراعي لنفسه، فلا يحتلبها على الماء، كما في العباب. وقال الشيباني: هي التي يتركها الراعي بصرارها، وأنشد للحطيئة:
أقيموا على المعزى بدار أبيكم * تسوف الشمال بين صبحى وطالق قال: الصبحى: التي يحتلبها في مبركها يصطبحها. والطالق: التي يتركها بصرارها فلا يحتلبها في مبركها.